القانون ينظم تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار.. تعرف على الشروط والضوابط

يحكم قانون حماية الآثار القواعد المنظمة لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، واضعًا إطارًا قانونيًا يهدف إلى حماية التراث الأثري وضمان تنفيذ أعمال الكشف والتنقيب وفق ضوابط علمية وتحت إشراف الجهات المختصة، في ظل اهتمام المواطنين بالتعرف على شروط وضوابط منح تراخيص الحفر.
ووفقًا للمادة (33) من القانون، يختص مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بوضع الضوابط المنظمة لإصدار تراخيص الحفر، بما يشمل تحديد نطاق منطقة العمل، والمدة الزمنية المسموح بها، والحد الأدنى للأعمال المطلوب تنفيذها، إلى جانب إلزام الجهات المرخص لها بسداد التأمينات المقررة، وتوثيق أعمال الحفر، وتوفير أعمال الحراسة والصيانة، مع تقديم تقرير علمي شامل يتضمن نتائج أعمال التنقيب.
التزامات البعثات الأجنبية
وأوجب القانون على البعثات الأجنبية العاملة في مجال الكشف الأثري ترميم وصيانة جميع الآثار المعمارية والمنقولة التي يتم اكتشافها بشكل مستمر، وقبل انتهاء مواسم عملها، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وبالتنسيق مع الجهات المختصة التابعة له.
ضوابط استمرار الترخيص
كما ألزم القانون البعثات الأجنبية بإدراج برامج لترميم المواقع الأثرية التي سبق اكتشافها، أو تنفيذ أعمال المسح والحصر والتسجيل الأثري ضمن خطط عملها، بما يدعم الحفاظ على المواقع التاريخية وتوثيقها وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأكد قانون حماية الآثار أن استمرار الترخيص الممنوح للبعثات الأجنبية يخضع لتقييم اللجنة الدائمة المختصة لنتائج أعمالها، بما يضمن الالتزام بالضوابط الفنية والعلمية، وتحقيق أعلى مستويات الحماية والصون للآثار المصرية.

