قانون الخدمة المدنية يحظر إفشاء أسرار العمل والاحتفاظ بالأوراق الرسمية دون إذن

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم سلوك الموظف العام، بهدف ضمان الانضباط الوظيفي والحفاظ على سرية العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت المادة (150) من اللائحة التنفيذية للقانون حظر مخالفة القوانين واللوائح، أو مباشرة أي أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد الوظيفي، خاصة خلال ساعات العمل الرسمية.
كما شدد القانون على منع الموظف من إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الرئيس المختص، مع استمرار هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الخدمة.
وفي السياق ذاته، حظر القانون على الموظف الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات المخصصة لها، وكذلك الاحتفاظ بصور من الوثائق ذات الطابع السري، كما منع الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات لوسائل الإعلام بشأن أعمال وظيفته دون تصريح رسمي.
وتضمنت المحظورات أيضًا عدم الرد أو المماطلة في الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات، أو عدم موافاته بالمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، وكذلك التأخر في الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما منع القانون الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر قد يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية، أو العمل للغير بأجر دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة، مع استثناء بعض الحالات مثل أعمال الوصاية أو القوامة للأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، والحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي.

