النهار
جريدة النهار المصرية

المحافظات

صحة الإسكندرية تصدر معايير ومحاذير مزاولة مهنة الطب من قبل غير المقيدين بالنقابة

روان حمزاوى -

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ضوابط ومعايير مزاولة مهنة الطب وامتلاك العيادات الخاصة والمراكز الطبية، ومحاذير مخالفة ذلك من قبل غير الأطباء الغير مقيدين ضمن وزارة الصحة والنقابة.

وأكدت المديرية، أنه طبقًا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم415 لسنة 1954 المادة 1، لايجوز مزاولة مهنة الطب إلا للطبيب المقيد بسجل الأطباء بوزارة الصحة والمقيد بجدول نقابة الأطباء.

وأوضحت المديرية، أن مزاولة مهنة الطب تشمل، الكشف على المرضى وتشخيص الأمراض وعلاجها، إجراء العمليات الجراحية، مباشرة الولادة، الاستشارات الطبية، سحب العينات الطبية اللازمة للتشخيص، وصف النظارات الطبية.

وأضافت المديرية، أنه يعاقب بالحبس والغرامة مع غلق المنشأة الطبية ونزع اللافتات ونشر الحكم في الصحف في حالة انتحال صفة الطبيب أو المزاولة دون ترخيص أواستخدام وسائل نشر كحق في مزاولة المهنة.

وأشارت المديرية، إلى أنه طبقًا لقانون المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، تقتصر ملكية العيادة الخاصة أو التخصصية أو المركز الطبي على طبيب بشري والأسنان، كما يحدد من يعمل بالعيادة الخاصة أو التخصصية هم الأطباء من تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى أن مساعد الطبيب في عيادة خاصة هو طبيب من نفس التخصص.