وزير المالية يقر تعديلات جمركية لتسريع الإفراج عن الشحنات

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 262 لسنة 2026 بتعديل المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كما أصدرت مصلحة الجمارك منشور الإجراءات رقم 9 لسنة 2026 للتنفيذ الفوري، في إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتيسير تداول البضائع الواردة بالموانئ.
ويقضي التعديل بعدم تكرار المستندات التي سبق تقديمها إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، مع تحديد المستندات الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي قبل الإفراج النهائي عن الشحنات.
وألزم القرار بتقديم نسخة من بوليصة الشحن، باستثناء حالات التخليص المسبق، مع تقديم إذن التسليم للبوالص الواردة "لأمر" (To Order). كما استحدث نظامًا جديدًا للبوالص الاسمية، يتيح للمستورد أو وكيله تقديم إقرار وتعهد بالالتزام بسداد جميع المستحقات للجهات المعنية.
واشترط النظام الجديد تقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا من خلال تأكيد معتمد من الناقل أو الوكيل الملاحي قبل الإفراج عن الشحنة، بما يسهم في تنظيم العمل بالمنافذ ومنع تكدس البضائع.
كما سمح القرار بالاكتفاء بالفاتورة التجارية التفصيلية بدلًا من كشف العبوة المستقل، شريطة أن تتضمن جميع البيانات والكميات التفصيلية للبضائع، بما يساهم في تقليل زمن الإجراءات وفحص المستندات.
وأكدت مصلحة الجمارك ضرورة تقديم مستند إثبات المنشأ عند طلب تطبيق إعفاءات أو مزايا جمركية، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

