النهار
جريدة النهار المصرية

منوعات

الفرق بين الفدية وزكاة الفطر والحد الأدنى لهما

نسمه غلاب -
يتساءل كثير من المواطنين عن الفرق بين زكاة الفطر والفدية، ومعرفة الحد الأدنى الواجب إخراجه لكل منهما، لضمان أداء الفريضة وفق الضوابط الشرعية وتفادي أي خطأ في إخراجها، ويأتي هذا التساؤل مع حرص الصائمين على تأدية واجباتهم الدينية بشكل سليم، والاستفادة من فرص إفادة الفقراء والمحتاجين في يوم العيد.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن زكاة الفطر تُخرج عن شهر رمضان كاملا، فيما تُخرج الفدية عن كل يوم يفطره المسلم لعذر شرعي. وأوضحت الدار أن زكاة الفطر تجب على القادر وتُدفع قبل صلاة عيد الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وإغناءً للفقراء.
أما الفدية فتفرض على من يعجز عن الصيام عجزا دائما لا يُرجى زواله، ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتكون بإطعام مسكين عن كل يوم، أما من كان عذره مؤقتا، كالحامل أو المرضع أو المريض مرضا يُرجى شفاؤه، فيجب عليه قضاء ما فاته من أيام الصيام بعد زوال العذر، ولا تجزئه الفدية في هذه الحالة.
كيف قدرت الإفتاء قيمة زكاة الفطر
نشرت دار الإفتاء منشورا توضيحيا عن كيفية حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026، وأوضحت أن الحساب تم على أساس القمح البلدي، وهو أحد الأنواع المذكورة في سنة النبي صلي الله وعليه وسلم والخاصة بزكاة الفطر، مشيرة إلى أن أغلب طعام المصريين يحتوي عليه، بما في ذلك رغيف العيش الذي يُعد وجبة أساسية، كما يدخل في العديد من الأطعمة الأخرى.
طريقة حساب زكاة الفطر في رمضان 2026
وبحسب دار الإفتاء، فإن سعر إردب القمح حاليا 2250 جنيها مصريا من أفضل الأنواع، ويزن الإردب 150 كيلو، أي أن سعر الكيلو الواحد حوالي 15 جنيهًا. والزكاة في القمح تعادل 2.04 كيلو، وبالتالي تساوي: 2.04 × 15 ≈ 30.6 جنيه مصري تقريبًا.
وأكدت الدار أن الحد الأدنى لهذا العام هو 35 جنيها للفرد، مع استحباب زيادة المبلغ لمن أراد، دون إلزام الآخرين بالمثل، حيث يجوز إخراج الزكاة نقدا بدل الحبوب تيسيرا على الفقراء في تلبية حاجاتهم.
الإفتاء توضح قيمة زكاة الفطر
وأعلنت دار الإفتاء، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ - 2026م] تبلغ 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مؤكدة أن مقدار الزكاة يعادل 2.04 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، وأن الفتوى مستقرة على ذلك. وأشارت الدار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مؤكدة صحة إخراجها نقدًا، وأن أي مبلغ زيادة عن الحد الأدنى جائز لمن أراد.