15سنة سجن لمتهم في تشكيل عصابي خطط لسرقة سيارة تحت تهديد السلاح بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عام للمتهم التاسع وتغريمه مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بالمشاركة في تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وذلك بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمود ج م إ"، و "سعيد ر ح ع" و "هشام أ ع إ"، و "محمد أ م ع"و "محمد س ع س"و "مصطفى م س ع" و "أحمد ط ر ع" و "إبراهيم م م إ"، و "محمود م س س" و "محمد أ إم"، في القضية رقم ١٣٣٢٦ لسنة ۲۰٢٠ جنايات قسم قليوب، و المقيدة برقم ٢٣٤٥ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٠/٥/٢٠ بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والتاسع سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لكلا من الشركة الشرقية للدخان، محمد صابر حسن محمد وورثة/ مختار عبد العزيز علي، بطريق الاكراه الواقع على المجنى عليه/ محمد صابر حسن محمد، حال استقلاله للسيارة الرقيمة ق ج ا ٦١٥٨، وكان ذلك بالطريق العام بان استوقفوه مشهرين في وجهه الأسلحة النارية محل الإتهامات، و من الثالث حتى السادس مهددينه لاتمام غرضهم الاثم مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقولات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمين العاشر والخامس: إشتركا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين بأن قام العاشر بإمدادهم بمعلومات خط سير السيارة محل واقعة السرقة وقام الخامس بإستضافتهم في منزلة لإتمام الإتفاق وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين جميعا عدا السادس:- حازوا وأحرزوا سلاح ناريا مششخنا - بندقية آلية - منا لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
كما حازوا وأحرزوا سلاح ناريا مششخنا مسدس مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه.
وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخنا - بندقتين خرطوش بغير ترخيص.
أشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الإتهامات من الثالث حتى الخامس وحال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.
وأختتم أمر الإحالة أن المتهم السادس: أخفى أشياء متحصلة من جناية سرقة بالإكراه محل الإتهام الأول مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.