النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

مجلس النواب يقر نهائيًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 مجلس النواب
أحمد البيومي -

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إدخال تعديلات جديدة استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية على ثماني مواد، خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تأجيل تطبيق القانون إلى أكتوبر 2026

ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس تعديل المادة السادسة (إصدار)، حيث تم النص على أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي 2026، بدلًا من اليوم التالي لنشره.

وجاء هذا التعديل استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، الذي أشار إلى أن مشروع القانون يستحدث إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية بوزارة العدل في مقار المحاكم الجزئية التي يتجاوز عددها 280 محكمة، مما يتطلب تجهيزات فنية وبشرية وضمانات تشغيل وربط مؤسسي قبل بدء التطبيق.

كما أوضح الاعتراض أن القانون يتضمن تنظيمًا شاملًا للإجراءات الجنائية، بما يتطلب وقتًا كافيًا لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين على آلياته الجديدة.

ضمانات جديدة في الحبس الاحتياطي

وشهدت الجلسة أيضًا تعديل المادة 123، لتقضي بوجوب عرض أمر الحبس الاحتياطي على النائب العام كل 90 يومًا في قضايا الجنايات، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق، بما يضمن مراجعة دورية للحبس ويمنع إطالة فتراته دون مبرر.

ويعكس التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، وضمان سرعة البت في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور.

حضور المحامي في التحقيقات

كما وافق المجلس على تعديل المادة 105 وفقًا لمقترح النائب عاطف ناصر، والذي شدد على عدم جواز استجواب المتهم دون حضور محامٍ، سواء كان موكلًا أو منتدبًا، مع إلزام النيابة العامة بندب محامٍ للمتهم في حال عدم وجوده.

ويسمح التعديل باستجواب المتهم في حالات الضرورة القصوى فقط، مثل الحالات التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، مع ضمان وجود محامٍ يُندب على وجه السرعة بمعرفة النقابة الفرعية للمحامين.

إجراءات الإيداع الاحتياطي

وفي السياق ذاته، تم تعديل المادة 112 لتنص على أنه في حال تعذر استجواب المتهم بسبب غياب محاميه، يجوز للنيابة العامة إيداع المتهم مؤقتًا بمراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور المحامي، مع إخضاع هذا الإجراء لنفس ضوابط الحبس الاحتياطي ومدته واستئنافه.

ضمانات إضافية للمحكوم عليهم

كما وافق المجلس على تعديل المادة 411 من مشروع القانون، بما يعزز ضمانات حق الدفاع ويمنح المتهم فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.
ونصت المادة على أن المحكمة تؤجل نظر الاستئناف لمرة واحدة في حال غياب المتهم أو وكيله الخاص، وإن تخلف بعد ذلك تندب المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الدعوى بحكم نهائي.

تفتيش المنازل في حالات الضرورة

واستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، عدّل المجلس المادة 48 لتحديد حالات الضرورة التي تتيح تفتيش المنازل دون إذن قضائي، بحيث تقتصر على ظروف محددة مثل الخطر الداهم أو الحريق أو الغرق، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن العام وضمانات الحرية الشخصية.