جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

«النقل» تستعرض مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق

-

أصدر وزير النقل هشام عرفات، اليوم السبت، قرار رقم 568 لسنة 2018، المرفق بجريدة الوقائع المصرية، بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق.

وأوضحت المادة الأولى تحديد الحمولات المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة، والتي تضمنت 7 أطنان للمحور الأمامي مفرد الإطارات، و13 طناً للمحور الخلفي مزدوج الإطار، و20 طناً للمحورين الترادفيين الخلفيين، و4 أطنان للمحور المعلق المرفق، و6 أطنان للمحور المعلق المزدوج، مشيرة إلى إستثناء السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمة الخاصة والتي تتطلب أداء خدمة عامة، مثل عربات المطافئ، أو ذات السلم الهيدروليك، والتي لسيت دائمة الحركة إلا في الحالات الطارئة فقط.

وتضمنت أيضاً، الأبعاء المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة، حيث لا تزيد أبعاد الشاحنة المفردة عن طول 12 متراً، وبعرض 2.6 متر، وإرتفاع 4 أمتار، إضافة إلى عدم زيادة أبعاء الشاحنة المكونة من قاطرة أو مقطورة عن طول 20 متراً، وبعرض 2.6 متر، و إرتفاع 4 أمتار، حيث تحددت أبعاد السيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمة الخاصة التي تقتضي زيادة في الطول، مثل الخلاطات، والمضخات الأسمنتية، والأوناش، والإطفاء، بألا تزيد أبعادها عن طول 14.5 متر، وبعرض 2.6 متر، وبإرتفاع 4 أمتار، لافتة إلى أن الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات طبيعة تصميمية خاصة، مثل حاملة السيارات، وكساحة المعدات، ومحطة الخلط الأسمنتية أوالأسفلتية، و أنصاف المقطورات المجهزة لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول، ألا تزيد عن 22 متراً طول، و2.6 متر عرض، و4 أمتار إرتفاع.

وأضافت أن الحد الأقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها المرور على شبكة الطرق العامة حتى 30% من الحمولة المقررة للسيارات، حيث يتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع 21 جنيهاً عن كل طن زائد، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية، منوهة أن في حالة تجاوز زيادة الحمولة عن النسبة المحددة يتم تطبيق الردع التأديبي الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، و تحصيل تكاليف الدراسة الفنية عليها، إضافة إلى إعفاء السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذ لم تتجاوز الحمولة الزائدة عن نسبة 5% من الحمولة المقررة.
وشملت المادة الثانية قرار وزير النقل، بمنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري ويكون سيرها سطحياً فقط، كما أشارت المادة الثالثة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 470 لسنة 2016 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق، كما أكدت المادة الرابعة العمل بهذا القرار في اليوم التالي من تاريخ نشره ابتداءً من اليوم السبت.