جريدة النهار المصرية

سياسة

«دفاع النواب»: قانون الجنسية مقابل الوديعة مكمل لقوانين الاستثمار

-

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية المصرية، والذي وافق عليه المجلس نهائيا، يعد من القوانين المكملة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمار غير مباشر لمصر ودعم لامنها القومى في شقه الاقتصادى، لأنه يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة.

وأوضح عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاث أنواع، وهى إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف، إقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهى تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال إيداع وديعة في أحد بنوكها، وأيضا يسمح لهم حال تواجده في مصر لمدة خمس سنوات ان يتقدم بطلب الجنسية المصرية.

وتابع أن حال طلب الجنسية وانطباق شروط الجنسية عليه طبقا لقانون الجنسية وعدم وجود موانع تمنع منحه الجنسية من جانب الأمن القومى للبلاد، يتم منحه الجنسية.

واستطرد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن حال منحه الجنسية، فلا يمارس أي حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية.

وتابع، هناك دول متعددة تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية، في مقابل ايداع وديعة بنكية لسنوات عدة، مثل، كندا، أمريكا، بريطانيا، تركيا، استراليا، البرازيل، بلغاريا، برجواى، روسيا، هونج كونج، المجر، قبرص، مالطا، النمسا سنغافورة، جزر القمر، جرينادا.

وأكد عامر أن هذا القانون لا يتعارض أبدا مع ضوابط الأمن القومى، بل يدعمه في شقه الاقتصادى، حيث ان منح الجنسية يكون جوازيا وليس الزاما بمجرد إيداع الوديعة أو التقدم بطلب، ولكن يكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة او الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات.

وحول تخوفات البعض، من اثار ذلك القانون، أكد عامر لا خوف من أى تأثير، فمصر دولة لها سيادة، تدقق في جميع الوظائف أو الانتماء للجيش، مؤكدا ان القوات المسلحة لا تضم مزدوجى الجنسية، كما أن ليس من حق الأجنبى بعد حصوله على الجنسية أن يمنحها لزوجته الأجنبية او لاولاده الا في حال اقامتهم في مصر.

وأضاف أن الجنسية يجوز سحبها في أي حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، والتي تنظم اشتراطات منح الجنسية المصرية، مؤكدا أن مصر تملك سحب الجنسية أو إسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.

وأكد أن الوديعة المقرر إيداعها تم تحديدها بمبلغ حد أدنى يجوز زيادته من جانب الأجنبى، وأن حال الموافقة على منحه الجنسية ومنحه الجنسية تؤول الوديعة للدولة.

وردا على سؤال بشأن مدى احقية البدو واهالى سيناء الذين لا يحملون الجنسية المصرية، أوضح عامر، ان كل من لا يملك الجنسية المصرية ينطبق عليه القانون الجديد، مؤكدا ان مصر تملك سحب الجنسية او اسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.

وحدد قانون الجنسية المصرية برقم 26 لسنه 1975 حالات سحب الجنسية وإسقاطها، ومنها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء عل أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة الـخمس التالية لاكتسابه الجنسية، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابة الجنسية وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.

وحسب القانون، يترتب علي سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، علي أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعيه كلها أو بعضهم.