جريدة النهار المصرية

سياسة

فرض 200 جنيه رسوما شهرية على مرافقي الأجانب المقيمين في مصر

-

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الاثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وقررت إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه فى يوليو 2022

وقال كمال عامر إن هذا الاقتراح يأتى فى إطار ما تتكبده الدولة من زيادة فى الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحى وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم فى الآونة الأخيرة، وكذلك فى إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:

مادة (36):
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التى تحصل عن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه فى يوليو 2021.

ويعفى من رسم المرافق والتابع:

ـ المتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة.

ـ طلبة العلم فى جمهورية مصر العربية.

ـكما يحدد أيضا هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى من أى من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

ويقصد بالتابع فى هذا القانون: (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات).

كما يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).