جريدة النهار المصرية

حوادث

تأجيل الطعون على حكم «أوبر وكريم» لـ5 مايو

-

قررت الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لجلسة 5 مايو؛ لتقديم المذكرات والمستندات.

وقرر رئيس الدائرة المستشار سعيد القصير، التنحي عن نظر الطعون لاستشعاره الحرج؛ كونه مستشارا لوزير الاتصالات، أحد المختصمين في الطعون، وأدار الجلسة بدلا منه عضو اليسار بالدائرة المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة.

وطالب ممثل شركة «كريم إيجيبت»، بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعون، وقائلا للمحكمة إن الطعن مهيأ للفصل فيه بوقف تنفيذ الحكم.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر» بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.

واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، 47573 لسنة 64، 52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر.

وذكر الطعن الذي أقامته شركة «كريم»، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوي ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.

فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة «أوبر»، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى شرعية عمل الشركة.

وكان حكم القضاء الإداري قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التي تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي «أوبر وكريم» وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.