الخميس 28 مارس 2024 08:29 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ رئيس البرلمان الافريقي بعد اعادة انتخابه صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد بالزقازيق الشرقيه : تنفيذ 4 دورات تدريبية لأبناء المحافظة خلال شهر مارس الجاري ” تموين الشرقية ”ضبط (٨٨٦ كجم) لحوم وكبده و دواجن مخالفة محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة ابو حماد محافظ الشرقية يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين زيارة لجنة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أهم الأخبار

عقوبة تصل للحبس.. للتعامل في النقود الأجنبية خارج البنوك المعتمدة

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي عقوبة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له