الخميس 28 مارس 2024 07:18 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين ”هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية” و”المؤسسة العلاجية” لتبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في ”حي النور” محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكيل صحة بالشرقية ييتابع عمليات الوصلات الشريانية بمستشفى الزقازيق العام إزالة 5 حالات تعدى ومخالفة بناء بحي شرق أسيوط وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية وإلادارية أبو حطب يتابع توزيع السكر المدعم على مدار اليوم بقرى ومركز الشهداء في المنوفية رئيس مدينة القصير يتابع اخر مستجدات الأعمال بالشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول.. وإزالة 5 حالات تعد ومخالفة بناء بحي شرق

أهم الأخبار

اقتصادية النواب توافق نهائيا علي تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.


ويهدف مشروع القانون إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

و‎تضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
‎وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما أقرت المادة (28 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

‎واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون.

‎وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

‎وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون، على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً ۱)، نصوصها الآتية:

وأصبح نص المادة 6 مكررا بعد تعديلها من قبل اللجنة، كالتالي:
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.

ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.

- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.

وحذفت اللجنة عبارة "وكيفية ممارسة النشاط"، وأضافت فقرة جديدة فى نهاية المادة، وهى:
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.

- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.


وأصبح نص المادة 28 مكررا بعد إدخال بعض التعديلات عليها كالتالي:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال - وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.


وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه المادة تتضمن عقوبة سالبة للحرية فى حالة غش أو التدليس والاحتيال للتهرب من الالتزامات المالية.


وحذفت اللجنة عبارة "رصيد التمويل"، ووضعت عبارة أخرى بدلا منها هى "ما لم يقم بسداده من قيمة التمويل".


كما حذفت اللجنة عبارة "ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط"، من الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لتبدأ بعبارة "ويجوز الصلح".

وتنص (ال‎مادة 28 مكررا 1)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتى:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.


‎(المادة الثانية)

‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

موضوعات متعلقة