النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:13 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعلان نتائج فرز الأصوات في الدائرة الأولى بقنا: مصطفى محمود يتصدر المشهد بـ18 ألف صوت رئيس الجهاز: يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تدعيم البنية التحتية لمرفق الكهرباء اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر الخميس القادم....الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. تقديرًا لدوره البارز في مجال الإعلام الرقمي ..العامة لاتحاد كُتّاب مصر تكرم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بعنوان ”الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”.. ويؤكد : لن يكون بديلًا عن الإنسان عملتها فاليوم العالمي للسناجل.. مى عز الدين تعلن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين لتطمس الرواية الفلسطينية تصاعد المعارك في ولاية كردفان.. الجيش السوداني يحشد قواته والدعم السريع تحاصر بابنوسة تصريحات الرئيس ماكرون بارقة أمل في وجه الانحياز الدولي لإسرائيل

أهم الأخبار

الأحد المقبل.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار غير السكني

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

وينظم مشروع القانون أحكام الإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية، ويمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية -المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك.

وحددت المادة الثانية مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.

فيما حددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

وتلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون (التى لا تجاوز 5 سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر -بحسب الأحوال- فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.