الجمعة 19 أبريل 2024 02:49 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

القانون يشترط 15 سنة لتقادم حقوق هيئة التأمينات لدى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، متى تتقادم حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وتنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدنى تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

ووفقا للمادة، فمع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإدارى أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذى يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسرى التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.