النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 07:47 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاصة طائشة تحوّل نية القتل إلى فاجعة.. حكم بالإعدام شنقاً لعامل والمؤبد لشقيقه بالخصوص مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى ميت سلسيل بالدقهلية دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية» | صور ”الجهرية النقشبندية في الصين”... تصوف يواجه الغلوّ بالمحبة والتسامح رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية مصرع شخص و إصابة 7 أجانب في حادث تصادم بطريق القصير مرسي علم الغردقة تشهد طفرة في المشروعات المرورية.. فتح محور جديد ورفع كفاءة الطرق لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الأستورى طلاق عالهوا...مسلم يطلق زوجته بأحد البرامج ويدلي بتصريحات مثيرة للجدل أسرة” المداح” تدخل بلاتوه التصوير لأستكمال رحلتها بالجزء السادس قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025

سياسة

جزاءات جديدة تصل للفصل بتعديلات قانون ”العمد والمشايخ” المقدم من الحكومة

استحدث مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، جـزاءات انضباطية يجوز توقيعها حال مخالفة العمد والمشايخ.

يأتى ذلك لعدم تضمين النص الحالي إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ.

ونصت المادة (23) في فقرتها الثانية من مشروع القانون "وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز، بعد سماع أقواله، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

1- الإنذار.

2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

6- الفصل من الخدمة.

يُشار إلى أن مشروع القانون يأتى تحقيقا لمزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.