الخميس 28 مارس 2024 02:02 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع طفل بالمنوفية غرقا في مياه النيل أحمد حجازي جاهز لمواجهة الفيحاء مع اتحاد جدة غداً محافظ المنوفية يكرم مستشفى الحميات بشبين الكوم ويقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين محافظ القاهرة بشكل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك تكريم الفائزين بمسابقة حزب مستقبل وطن لأوائل الطلبة في موسمها الثالث على مستوى محافظة أسيوط موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز رئيس الدلتا التكنولوجية يشهد فعاليات نهائى دورى كرة القدم الخماسي الهلال ينفرد بصدرة ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 25 العم فتح النار على أسرة شقيقه.. ضبط المتهم بقتل فتاة وإصابة أسرتها في قنا غيابات بالجملة للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة سيمبا في تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

تقارير ومتابعات

تعرف على قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس السيسي!!

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، فما هو قانون الطوارئ الذي كان مفروضا في مصر؟

وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما تقتضي أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.