النهار
السبت 19 يوليو 2025 01:22 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق توقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية بخصم 30% استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع دون وقوع إصابات.. السيطرة علي حريق بفرن بلدى ببنها محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمنصورة ويشدد على الحفاظ على مستوى النظافة الرحلة العاشرة لسفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR بقناة السويس .. عادت بعد إقرار حوافز وتخفيضات جاذبة تحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينية رئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسة العثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصة النجمة حنان ماضى تحيى ثانى ليالى المهرجان الصيفى بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل مجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصرية

تقارير ومتابعات

تعرف على قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس السيسي!!

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، فما هو قانون الطوارئ الذي كان مفروضا في مصر؟

وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما تقتضي أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.