الخميس 18 أبريل 2024 12:18 مـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معارض أثرية وتراثية وورش فنية وتعليمية بمتاحف الآثار للاحتفال بيوم التراث العالمي استدعاء «أفشة ومعلول وعبدالحفيظ» لسماع أقوالهم فى واقعة ضرب «الشيبي».. محامى «حسين الشحات» يفجر مفاجأة خلال أولى جلسات محاكمة نجم الأهلي ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات.. والسوقي يضيف 12 مليار جنيه اليوم.. رامي صبري يحيي حفلاً غنائيًا بالكويت موعد مباراة الإسماعيلي أمام ”زد” في الدوري الممتاز تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي رسمياً.. روما ‎يعلن استمرار دي روسي مدربا للفريق بعد نهاية الموسم موعد مباراة الخليج ضد التعاون في الدوري السعودي موعد مباراة روما ضد ميلان بربع نهائي الدوري الأوروبي ”جامعة بنها” تعلن إنطلاق دورة إعداد المدربين TOT باعتماد المجلس الأعلى للجامعات ضبط أكثر من 100 طن سكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية حالتهما خطيرة.. إصابة مُسن وابنته إثر انقلاب سيارة ملاكي في قنا

حوادث

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا بقضية ”كتائب حلوان”

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.