السبت 20 أبريل 2024 11:06 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق النسخة الثانية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات بمشاركة 96 لاعبا من 22 دولة إصابة 16 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع الأهلي في ضيافة مازيمبي..إليكم التشكيل المتوقع وموعد اللقاء والقنوات الناقة توريد 2608 أطنان قمح لصوامع وشون كفرالشيخ وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الصحة النفسية و«أوتيزم سبيكس» العالمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين مراقبة الأغذية بالدقهلية تحرر 213 محضراً ضمن حملاتها التفتيشية ”أمن القليوبية” يضبط المتهم بقتل الطفل المذبوح بشبرا الخيمة السيتي يصطدم بتشيلسي.. إليكم مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة مصطفى قمر وحميد الشاعري يشعلان حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد.. أعرف التفاصيل ”أمل حياتي” كوكب الشرق تشدو على مسرح ساقية الصاوي.. 2 مايو الأوبرا المصرية تقدم حفلا لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.. تفاصيل

حوادث

زى النهاردة.. الجنح تقضى بالحبس 3 سنوات لـ10 متهمين بقطع الكهرباء بمطار القاهرة

زى النهاردة منذ 3 سنوات، يوم 20 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمحكمة مصر للجديدة، برئاسة المستشار المعتصم بالله جبال، وبحضور ضياء الأحمداوى وكيل النيابة، وسكرتارية باسم عدلى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل لـ10 متهمين فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى بمطار القاهرة.

والمتهمون الصادر بحقهم الحكم هم: خالد عطية جودة، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى طنطاوى، وعلاء الدين عبد الله، وبسام فتح الله الحسينى، ومصيلحى حسين، وإبراهيم محمد إبراهيم، وإسماعيل صبرى الطيب، وأسامة أبو بكر محمد، وياسر رجب حسن.

وكانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، فى واقعة قطع التيار الكهربائى عن مبنى الركاب "3" بالمطار، والتى أدت إلى تعطيل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك فى حركة الملاحة الجوية، وكانت النيابة العامة قد انتقلت لإجراء معاينة لمبنى الركاب بمطار القاهرة، عقب انقطاع التيار الكهربائى.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التى تقع على أفعال التخريب والإتلاف لكل من تعمد تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة.

ونصت المادة 361 مكرر (أ) على: "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

كما نصت المادة 364 على: "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".