الخميس 25 أبريل 2024 07:54 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد الاحتجاج ضد إسرائيل: جامعة جنوب كاليفورنيا تغلق أبوابها لحين إشعار آخر غدًا.. اجتماع حركتي حماس وفتح في” بكين” لإنهاء ”الانقسام الفلسطيني” فيرمينيو يقود هجوم أهلي جده أمام الرياض بدوري روشن تفاصيل إجتماع حسام المندوه وقنصل مصر في غانا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ساندرز: كان يوم أسودا بالديمُقراطية بتمرير مساعدات أمريكية لإسرائيل تقتل بها الفلسطينيين 3 ميداليات لمصر باليوم الأول في البطولة الأفريقية للجودو بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد لأسباب طبية هشام نصر يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة سكيكدة ببطولة أفريقيا 3 ميداليات لمنتخب الجودو في أول أيام البطولة الأفريقية ”القاهرة 2024” مشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر ”الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة” بيت العائلة المصرية يحتفل بعيد سيناء..الأحد القادم غرفة الإسكندرية تهنيء اجناد الأرض ومنتسبيها من التجار بعيد سيناء

حوادث

الأمن العام يضبط 156 قطعة سلاح وينفذ 73 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام من ضبط" 156 قطعة سلاح نارى، 197قضية مخدرات وتنفيذ 73320 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.