الجمعة 29 مارس 2024 09:01 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة إثر تصادم سيارة مع كارو في قنا.. بالأسماء برومو فيلم «شقو» لعمرو يوسف يحقق 6 مليون مشاهد بعد طرحه ب 24 ساعة اللواء اركان حرب مجدي شحاته احد ابطال حرب اكتوبر متحدثا للنهار عن اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والعالم : شباب حزب الجيل الديمقراطي يشاركون بفاعلية في ملتقي شباب العالم بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس وبروح السعودية أشتغل علشان أخد فلوس ”المعلم” يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في «صيد العقارب» وتفاعل واسع على مواقع التواصل بعد مشهد القتل بدم بارد في الحلقة 18 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند ”أكس” 800 متسابق ومتسابقة في حفظ القران الكريم بمركز شباب ديرب الخضر بينهم أب ونجليه.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في قنا.. أسماء مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم اقامة بطولة تنس ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

حوادث

الامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة.

جاء فى حيثيات الحكم أنه لما كان مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام ٢٠١٢ . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتبارًا من أول أبريل سنة ١٩٨٣ - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ .

ونص في الباب الأول منه في المادة ٤٤ الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مُسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار .

ونظمت المادة ٤٥ من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .