الخميس 25 أبريل 2024 12:22 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاولت افادي عربية خبطت فيهم..حيثيات حبس المتهم بقتل الفنان أشرف عبد الغفور مياه أسيوط.. متابعات دقيقة لمعوقات العمل بمنظومة الصرف الصحي والدفع بتنفيذ خطط للصيانة المنوفية تعلن شروط ومستندات التقديم على التصالح بمخالفات البناء رئيس غارب يوجه باستمرار الحملات التموينية على المطاعم والاسواق رئيس مدينة سفاجا يكريم معلمات ومديري الحضانات الفريق أسامة ربيع يبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع جامعة كوريا البحرية في مجالات التدريب والبحوث البيئية والمحاكيات محافظ أسيوط يعلن تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة البداري مراقبة الجودة متطلب لضمان الجودة”.. دورة تدريبية بجامعة أسيوط لزيادة التوعية بثقافة ضمان الجودة والاعتماد بحضور ممثلى دار الهندسة.. محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات حياة كريمة في ذكري التحرير 42.. انفاق قناة السويس هدية الرئيس والتي اعادت الحياة لسيناء ”بسبب الخلاف على عقار” شاب يطلق نار بعز الضهر لترويع المواطنين بالخصوص ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

حوادث

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف، وإلزامها برد 200 ألف جنيه لزوجها بدل المهر المدفوع لها، وذلك بعد تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوجة، وفقاً لتقارير طبية بتعرض الزوج للضرب على يد زوجته، وإلحاقها به عدة إصابات استلزمت علاج أكثر من 21 يوما.

وذكرت حيثيات الحكم، أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقًا للمادة 11 مكرر ثانيًا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.

وأشارت إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقًا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وكانت الزوجة" ج.ا.ع" العاملة بإحدى الهيئات الحكومية، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، العامل مهندس بترول، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهما، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل.

وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما أقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته طوال 3 سنوات، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما.

وأكدت المحكمة أنها انتدبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة اخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام أهله وأصدقائه بعد أن احتدت عليه، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة، ليوصى التقرير بتطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المادية.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة.