الجمعة 29 مارس 2024 02:31 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة إثر تصادم سيارة مع كارو في قنا.. بالأسماء برومو فيلم «شقو» لعمرو يوسف يحقق 6 مليون مشاهد بعد طرحه ب 24 ساعة اللواء اركان حرب مجدي شحاته احد ابطال حرب اكتوبر متحدثا للنهار عن اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والعالم : شباب حزب الجيل الديمقراطي يشاركون بفاعلية في ملتقي شباب العالم بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس وبروح السعودية أشتغل علشان أخد فلوس ”المعلم” يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في «صيد العقارب» وتفاعل واسع على مواقع التواصل بعد مشهد القتل بدم بارد في الحلقة 18 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند ”أكس” 800 متسابق ومتسابقة في حفظ القران الكريم بمركز شباب ديرب الخضر بينهم أب ونجليه.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في قنا.. أسماء مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم اقامة بطولة تنس ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

المحافظات

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على تعديل لائحة العاملين بالسكة الحديد

 

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من وضع ملاحظاته على من تعديل لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدارت من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب وقوع حادث حريق محطة مصر.

 

 

وارتأى القسم تعديل المواد: 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.

 

ووفقاً للتعديلات أصبح البند 17 من المادة 76 من اللائحة ينص على أن "يحظر على الموظف القيام بتعاطي المخدرات، أو شرب الخمر، أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة،بعدما كان ذلك البند يحظر على العاملين – وفقاً للائحة القديمة- شرب الخمر ولعب الميسر في الأندية والمحال العامة فقط".

 

أما البند الرابع من المادة 79 -الواردة ضمن باب الجزاءات باللائحة- فلم ينص على الفصل المباشر للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات - على النحو الذي نشرته بعض الصحف- وإنما ينص على أن "يكون من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين الوقف عن العمل لمدة عام في حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، ولا يتقاضى خلال تلك الفترة أي حوافز تحت أي مسمى".

 

أما إنهاء الخدمة بصورة نهائية فجعلته اللائحة الجديدة جزاء ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات للمرة الثانية، حيث أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى البند 11 من المادة 94 المنظمة لحالات إنهاء الخدمة تنص على أنه "وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية، مالم يثبت من الجهة المختصة بالهيئة بأن هذا المخدر من تأثير علاج يتعاطاه الموظف للضرورة وبشرط عدم تأثيره على القيام بواجباته الوظيفية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وذلك لكافة العاملين بالهيئة".

 

وفي معرض ملاحظاته على تلك التعديلات، ذكر قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه بخصوص استبعاد الموظف عن وظيفته لمدة عام حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، تلاحظ للقسم أنه "لم يتبين من نص المادة كيفية ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، وهو ما يفترح معه القسم أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل إجراء الكشفى الدوري على العاملين في الهيئة ومواعيد إجراؤه تبعاً لطبيعة وظيفة كل منهم".

 

وتساءل القسم عما "إذا كان الكشف سيوقع بصفة دورية لبعض العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل وخاصة مجال الحركة، أم سيقتصر على بعض الفئات التي تثار بشأنها شبهات تعاطي المخدرات، أو أن الأمر كله سيترك لمجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار اللازم لتنظيم هذه المسألة".

 

وأوضح قسم التشريع أن "نص تلك المادة خلا من تحديد للجهة الطبية المسئولة عن إجراء هذا الكشف، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات عن طريق تلك الجهة هل سيكون هناك تظلم من قرارها بثبوت تعاطي الموظف للمخدرات وميعاد التظلم، وذلك عن طريق وضع آلية لإجراء تحليل آخر عن طريق إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة" مؤكدا أنه يضع ذلك الأمر تحت بصر وزارة النقل تدراكه.

 

ونوه القسم إلى وجود إشكالية في النص على انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات للمرة الثانية، في ظل أن المادة 79 الخاصة بالجزاءات غايرت بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وبذلك فإن التعديل الوارد للقسم تضمن قصر تطبيق إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات للمرة الثانية على الموظفين فقط دون تطبيقه على شاغلي الوظائف القيادية، الأمر الذي ينذر بوجود قصور تشريعي مستقبلاً – وفقاً لما ارتأه القسم.