الخميس 25 أبريل 2024 03:15 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشباب والرياضة بالدقهلية تحتفل بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا بحضور ١٠٠ عالم مصرى وعربي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعه الدواجن بالغردقة ”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية

حوادث

الحبس سنة وغرامة 50 ألف لمن يتاجر أو يستورد ويصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل الفقرة الأولى من المادة (28) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى يشدد عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز التى يحظر الاتجار فيها أو حيازتها.
 
 
 
وتنص مادة (28) فقرة أول، كما وافق عليها اللجنة على الآتى:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
 
 
 
وطالب النائب سعيد العبودى، بإضافة فقرة لمعاقبة من يقوم بالتجارة فى هذه الأسلحة بحجة تصليحها، قائلا: "السنان الذى يسن الأسلحة البيضاء، ممكن يتاجر فيها طالما مفيش نص يعاقب"، مقترحا نص فقرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من أتجر أو أعد مكانا للأسحة البيضاء أو عمل فى تجارتها بدون ترخيص".
 
 
 
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "بالننسبة للأسلحة البيضاء الحيازة لو بياخدها يصلحها بدون ترخيص مجرمة ومؤثمة، الصورة التى قالها النائب تندرج تحت الصيغة الشاملة للحيازة".
 
 
وتساءل على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سبب تسمية "الأسلحة البيضاء"، فعقب وزير شئون مجلس النواب: "عشان مصنعة من استالس من هنا استقر اسمها أسلحة بيضاء، لو حد معاه حاجة بلاستيكية مش هتدخل تحت مظلة التجريم".
 
 
 
 كما تساءل عبد العال: "هل ألعاب العنف كلها ستدرج فى الجدول رقم 5، ونريد أن نطلع على الجدول"، ليعقب عمر مروان: "الجدول رقم 5 يبين مسدسات الصوت التى تحتاج إلى ترخيص والأخرى التى لا تحتاج إلى ترخيص، زى ما عملنا فى الطائرات المحركة آليا بعضها مصرح بحيازته آليا وأخرى غير مصرح بحيازته ويدخل تحت دائرة التجريم، وجدول 5 سيوضح تماما ما هى  الصوت التى تتطلب ترخيص والتى لا تحتاج إلى ترخيص، وبالنسبة للجدول قبل أن نصدر هذا القانون سنعرض على المجلس مشروع الجدول"، وعقب "عبد العال": " لازم نشوف الجدول حتى لا أوافق على مجهول".
 
 
 
ومن المفترض أن يتضمن جدول (5)  توضيح ما هى "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها".