الأربعاء 24 أبريل 2024 12:33 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى لتحرير سيناء تداول 7 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر في احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء: منظومة التعليم العالي تشهد إنجازًا تاريخيًّا في سيناء في عهد الرئيس السيسي الزراعة: البحوث الزراعية وبحوث الصحراء يتابعان نتائج المشروعات البحثية المشتركة وبرامج التنمية الزراعية بجنوب سيناء محافظ الدقهلية: نعمل جميعاً من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين 10.6 مليون جنيه.. ”الهجان” يعزز منظومة النظافة بلودر عملاق بقوة 350 حصان لصالح مدينة الخانكة محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمناقشة إنشاء شركة مساهمة لإدارة جمع ونقل المخلفات الصحة: فوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية مصرع مُسنة دهسًا أسفل عجلات القطار بسوهاج ضبط صاحب أكاديمية خاصة أنشأ كيان تعليمي وهمي بسوهاج ماذا قدم محمد صلاح فى ديربى الميرسيسايد أمام إيفرتون.. 8 لقطات مضيئة ندوة”المكون الثقافي وتأثيره في السياسات الخارجية المصرية” ببيت السناري

سياسة

"دفاع البرلمان" تقر منع أعضاء التنظيمات المحظورة من العمل حراس عقارات

أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الحسينى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1970 بشأن الحراس الخصوصيين (حراس العقارات).

وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الإجتماع، إن مشروع القانون يشترط، وفقا لما أنتهت إليه اللجنة، أن يتوفر عدة اشتراطات للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصى، فى مقدمتها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضامة لأى من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها، وألا يقل سن طالب الترخيص على 18 عاما، ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتبارة، بالإضافة إلى الإلمام بالقراءة والكتابة.

وأضاف أن اللجنة انتهت إلى أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة "الحارس الخاص"، 3 سنوات قابلة للتجديد، وعلي المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يوماً علي الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، بجانب تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهاً خلال مدة الترخيص أو تجديده.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون غلظ العقوبات لمن يخالف أحكامه، وتصل إلى الحبس والغرامة، مشيراً إلى أن التعديلات أجازت إلغاء الترخيص إذا حكم على المرخص له فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ولفت عامر، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق السيطرة الأمنية علي العاملين فى هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومى المصرى بالإضافة إلى دخول هذه الفئة  للمظلة التأمينية، بالاضافة إلى كونه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل واتحاد الملاك.