الخميس 28 مارس 2024 08:49 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ رئيس البرلمان الافريقي بعد اعادة انتخابه صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد بالزقازيق الشرقيه : تنفيذ 4 دورات تدريبية لأبناء المحافظة خلال شهر مارس الجاري ” تموين الشرقية ”ضبط (٨٨٦ كجم) لحوم وكبده و دواجن مخالفة محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة ابو حماد محافظ الشرقية يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين زيارة لجنة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

حوادث

«الإدارية العليا»: القانون يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية بمصر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، حكماً بتأييد قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 17 قيراط و23 سهم، في حيازة مواطن إيطالي يدعى بترو بولو ستون.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نواب رئيس مجلس الدولة.

المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي يتيح للدولة الاستيلاء على أراضي الأجانب الزراعية، والذي اعتبرته المحكمة أيضاَ يمثل إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه ملكيات الأراضي الزراعية تبدلاً عظيماً وتوغل بآثاره ليمس مستقبل أجيال عديدة لاحقة، حيث حظر المشرع فيه تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، فنص في المادة الأولى منه (قبل تعديلها) على أن " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة.

وأضافت المحكمة أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمراً محظوراً ومانعاً قانونياً يسري على كافة الأجانب ما بقي هذا التشريع سارياً ثم نصت المادة (2) من ذات القانون على إنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون .