الخميس 25 أبريل 2024 09:09 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشباب والرياضة بالدقهلية تحتفل بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا بحضور ١٠٠ عالم مصرى وعربي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعه الدواجن بالغردقة ”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية

سياسة

«النواب» يحيل النزول بسن العمد لـ30 عاما إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتى الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة الأولى بأن يستبدل بنصى البندين"5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة3 بند 4 ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عاما وبند 5 بأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، بعد أن كان مؤهل دراسى متوسط، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31من القانون رقم 58لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسرى هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.