النهار
السبت 19 يوليو 2025 12:15 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصة مجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصرية السرعة الزائدة.. وراء ضبط 3 سائقي نقل في أخطر مخالفة مرورية بالقليوبية محافظ أسيوط يتخذ قرارات حاسمة لتطوير عرب الكلابات خلال جولة ميدانية موسعة علوم أسيوط تطلق برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة لتأهيل رواد الصناعة كارثة بيئية تهدد آلاف الأفدنة بقرية الدناقلة في سوهاج بسبب تفرغ مخلفات الصرف الصحي بـ مصرف يصب المياه بنهر النيل زنارة بدون مياه 15 ساعة.. كسر مفاجئ يُربك القرية وفرق الطوارئ تنجح في إعادة الضخ الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار رحيل المهندس شاكر محمد شاكر رئيس جهاز المنوفية بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي مشروع إدارة مياه دلتا النيل.. الري تعلن إنطلاق المرحلة الثانية جنايات بورسعيد تنظر اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته طعناً أمام أعين ابنته استئناف جنايات دمنهور تنتظر ثاني جلسات استئناف محاكمة صبري كامل المتهم في قضية “الطفل يس”

حوادث

عقوبات تنتظر الزوج فى حال عدم تمكين زوجته من حقوقها.. تعرف عليها

 

 

 عقوبات نص عليها القانون ،حال تخلف الزوج عن أداء حقوق  زوجته، من نفقة وقائمة منقولات، وتمكينها كحاضنة من ضم صغارها، وإخفاء المعلومات الصحيحة فى وثيقة الزواج.

1- نصت المادة 292 من قانون العقوبات،معاقبة الزوج حال رفضه تسليم الصغير لمن بيديه الحضانة  بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى .

2- يعاقب الزوج فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 ،بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- قائمة المنقولات تتساوى قانونيا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وفق لنص المادة 341 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، ويردها عينًا أو نقدًا متى طُلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

 4- حكم نفقة الزوجية  وأجرة الحضانة  ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات.