الأربعاء 24 أبريل 2024 08:17 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة التنفيذية لمبادرة ”التشخيص عن بعد” تتفقد 6 مستشفيات رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة تشيد بأداء الادارة بالمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع قناة السويس تقرر استثناء اليخوت من رسوم خدمات الرباط والانوار الجديدة العثور على جثة شاب طافية داخل نهر النيل في قنا بريتني جرينر لاعبة السلة الأمريكية: كان لدي أفكار إنتحارية أثناء التواجد بالسجن الروسي عام 2022 على خطى لازمة أحمد العوضي ”أحلي ع الأحلي” ل محسن الشامى يقترب من 100000 مشاهدة أمين عام نقابة المهندسين السابق: سعر صرف الدولار سيشهد تراجعا مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة مصرع سائق دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات لرؤساء المدن محافظ الغربية :ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٤٣ محضر صحي خلال الحملات التفتيشية محافظ أسيوط يلغي قرارات وكيل وزارة التعليم بتعين قيادات جديدة

أهم الأخبار

الإدارية العليا تقضى برفض طلب شركة قطرية لاستصلاح وزراعة أراضى صحراوية


قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ،برفض طلب  شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 متر مربع مبانى ومنشآت الموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن والخريطة المرفقة على أساس سعر الفدان 200 جنيه،لتلاعبها في حصة مياه الابار المصرية وأعادت الاراضى للدولة المصرية رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250000 جنيه فقط بخزينة محكمة الدقى على ذمة الهيئة بعد رفضها الإنذار المؤرخ في 19/11/2008 بعرض الثمن عليها ،والزمت المحكمة الادارية العليا الشركة القطرية المصروفات .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة .

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ،أن الثابت من الأوراق شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية تضع يدها منذ عام 2000 على مساحة 1250 فدان ارض صحراوية تقع شرق نفق الشهيد احمد حمدى شرق مدينة السويس ، وتقدمت بالطلب رقم 9407 في 25/6/2000 إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسير في إجراءات تمليك هذه المساحة واستوفت موافقة الجهات المعنية من قوات مسلحة ومناجم ومحاجر وآثار وتم استصدار ترخيص بحفر ثلاثة أبار جوفية من الإدارة العامة للمياه الجوفية بسيناء الشمالية وتم تجديدها وتنتهى في 10/3/2006،  إلا ان الثابت من المعاينة التى أجريت ان تلك الشركة لم تقم بحفر آبار ، وانما قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها وبدون تصريح من الهيئة وان الشركة لم تقم بتوفير مصدر رى قانونى ، وهذا يعنى عدم توفر مصدر رى مقنن ، واستخدام الشركة طرقا احتيالية بان دلست على الهيئة بما أثبتته على خلاف الحقيقة من وجود مصدر للرى الذى تبين انه تم توصيل الآبار بمواسير مارة اسفل طريق النفق/سدر وبطريقة خفية ، يصعب اكتشافها ، وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب فى الطعن ، كما اكد كتاب مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى رقم 30 بتاريخ 14/1/2008 ان الأرض محل التداعى تقع خارج الزمام المقرر لترعة الشيخ زايد وأوجبت المحكمة استرداد كامل المساحة وقدرها 1250 ف واتخاذ إجراءات التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى.

 

وأضافت المحكمة  أن المشرع جعل الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه، كما اعتبر المشرع مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا. ويشترط في الغش والتدليس على ما عرفته القنين المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . ومن المقرر ان الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما وان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى تستقل بها المحكمة.

 

وأوضحت المحكمة أن الشركة القطرية قد اخفت واقعة الرى عن طريق ترعة الشيخ زايد ، وان الرى يتم بمواسير من الآبار موصلة إلى هذه الترعة اسفل الطريق الدولى وذلك وقت إجراء المعاينة الأولى التى صدر على مقتضاها قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12/9/2005 (القرار المسحوب) بالتصرف ببيع مساحة 257 ف ، وبيع مساحات المبانى وقدرها 554م² للشركة ، وبتعمد الشركة كتمان هذه الواقعة واستعمالها طرقاً احتيالية فى توصيل الآبار بالمواسير بالترعة وإخفاء الحقيقة عن الهيئة التى لو علمت بها لما أقدمت على إبرام العقد . وبناء عليه يكون رضاء الهيئة ببيع تلك المساحة قد بنى على غش ، مما يجعل العقد قابلا للبطلان لصالح الهيئة المصرية ، ومن ثم يكون قرار الهيئة  بإلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر فى الاجتماع الخامس عشر بند 27/15 بتاريخ 12/9/2005 واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 ف  قد صدر مطابقا لحكم القانون .

 

 وأشارت المحكمة أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها هي جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع في المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح ، وأسند المشرع بموجب ذلك التنظيم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي يجري استصلاحها وفقا للخطة القومية التي تضعها وزارة الاستصلاح الأراضي بالتنسيق مع المحافظة المختصة. دونما إخلال بحق وحدات الإدارة المحلية في إدارة واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك الأراضي حتى تاريخ العمل بتلك الخطة. 

 

وأختتمت المحكمة انه لا وجه لقول الشركة القطرية بتحصن القرار السابق الذى صدر نتيجة للغش والتدليس الذى وقع من الشركة بمرور ستين يوماً ، فذلك مردود بأنه إذا كانت دواعى المصلحة العامة تقتضى باستقرار القرارات المعيبة بعد مرور فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليها ما يسرى على القرار الصحيح ، المحددة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى، وانقضائها  اكتساب القرار لحصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ، إلا أنه  إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة فلا تلحقه أى حصانه ، وينصرف ذلك أيضا إلى القرار الذى تصدره جهة الإدارة نتيجة لاستخدام الشركة للغش أو التدليس ، فيجوز سحب القرار فى هذه الحالة دون التقيد بموعد الستين يوما .