النهار
الأحد 20 يوليو 2025 06:04 صـ 24 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قها حبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها 20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف «تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبية خلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنها وسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو علي بعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجندي العودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية! المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال

سياسة

البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ والسماح باحتجاز الخطرين لمدة شهر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر ونواب آخرين بتعديل بعض احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارىء، حيث جاءت الموافقة فى مجموعه وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرسال المشروع لمجلس الدولة لأخذ رايه فيه.

 

وتضمن مشروع القانون أضافة مادتين برقمى 3 مكررو3 مكرر "ا".. إلى القانون

 

وجاء نص المادة 3مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

 

وجاء نص المادة "3 مكرر أ": يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.

 

فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.