1
ahhwwall
كتب :alimod
بتاريخ: الأحد 06 مايو 2012 الساعة 01:23 صباحاً
(خواطر)
لمن أراد أن يحكم شرع الله ويجعله المصدر الوحيد للتشريع,وليس المصدر الرئيسي فحسب,فليس هناك شريك مع الله في التشريع,وكل ما شرع يخالف آية أو حديث نبوي صحيح,فهو شرك(إشراك مع الله غيره في الحاكمية)(لقوله تعالى:إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)يوسف.ولقوله تعالى:\\\"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين\\\",نقول:انتقال الحضانة بعد الأم (الزوجة) إلى الأب (الزوج) مباشرة: لقوله(ص)في المرأة التي أراد زوجها أن ينتزع الولد منها:\\\"أنت أحق به ما لم تنكحي\\\",وبمفهوم المخالفة لهذا الحديث أي إذا نكحتي لم تكوني أحق به,و أحق صيغة تفضيل (تفعيل),أفعل ففيها طرفين,وهما الزوج والزوجة المتنازعان,ولأنه لم يقم دليل على تقديم غير الزوجة على الزوج,ولا يصح قياس أم الأم على الأم على أنها في معنى الأم,فالحضانة حق مشترك للزوج والزوجة(من كلام العلماء),فإذا سقطت عن الزوجة انتقلت للشريك الآخر وهو الزوج,وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية.وتدل عليه أحاديث تخيير الغلام بين أبويه,وفي لفظ احداها(هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت.)أما بالعقل فأم الأم إما أن تتركهم للأم في حالة زواجها وبهذا يحدث مخالفة للحديث السابق,مع وجود الضرر عليهم من زوج أمهم,وإما أن تقوم هي باحتضانهم ولا تستطيع أن تقوم برعايتهم لكبر سنها مثلا أو مرضها أو عجزها,والعمل على ما فيه صالحهم.سؤال:-لو تزوج رجل بامرأة وولدت صغيرا وماتت أثناء ولادته,واعتبر المشرع الوضعي الحضانة بعد الزوجة لأمها,فتأخذ من الرجل داره(كدار حضانة)وماله(كنفقة صغير)إلى أجله.فكيف هذا يحدث,وما ذنب هذا الرجل؟فلذلك ليس لها هذا المسكن بتاتا (إن شاء الله),قال رسول الله(ص):من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين.,قال رسول الله(ص):\\\"من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين\\\".,أما قوله تعالى \\\"وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن\\\":فهذا فعل ,والأول قول ,والقول مقدم على الفعل(قاعدة أصولية),فالأول أمر والثاني خبر حدث أي أنه في حالة وجود ربائب في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن.#أما مسألة أجر الحاضنة:فما أره إلا قياس فاسد على أجر الرضاعة,لأن أجر الرضاعة (أظن أن علته) حيث أن الرضاعة لبن فهو غذاء للصغير,ونفقة الصغير على أبيه والنفقة معروفة(من المأكل والملبس)قال تعالى:\\\"وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف\\\"فتجب أجرة الرضاعة لأنها نفقة المأكل على أبيه,أما أجر الحاضنة فليس ذلك فطلاما أن للصغير نفقة مأكل على أبيه فليس هناك أجر ذكره الشارع على الحضانة,فلم يذكره الله تعالى في كتابه ولا نبيه(ص)في سنته,ولعل مثل هذا القياس الفاسد يجعل الناس يعتقدون في إبطال القياس وتصديق قول ابن حزم في إبطال القياس,ولكن هذا الأجر الخاص بالحضانة هو الذي من القياس الفاسد فيما أراه.#أما بخصوص المسكن ولقول النبي(ص)في المرأة المطلقة:ليس لكي سكنى إنما السكنى لمن كان لزوجها عليها رجعة(للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة),وإنما آداة قصر (أي قصر أحقية المرأة في المسكن لمن لها رجعة),كما أن من حق الرجل ألا يخرج من ملكه,وما ذنبه؟,فأرى أن في حال الزوجية يسكن مع أبيه وبالتالي مع أمه التي هي معه,وأما في حالة الإنفصال فيكون مع من يحتضنه(أي يضمه في حضنه)وليس الحاضن هو الذي يضم للمحضون,وإنماالمحضون هو الذي يضم للحاضن,فأينما كان الحاضن كان,(ويسكن محضونه معه),ويجب على المسلمين عامة والعصبات خاصة توفير مسكن لأي مسلم كان(ويسكن محضونه معه),والسطان ولي من لا ولي له.فقد أمر النبي(ص)فاطمة بنت قيس أن تعتد عند أم شريك ثم ابن أم مكتوم.,(انظر معنى الحضانة لغويا)واحتضن الطائر إذا ضمه لجناحه),#\\\"في النفقة\\\":في الحديث الذي حدث في حجة الوداع غالبا وقيل في فتح مكة,أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص:صحيح البخاري (باب الوصية بالثلث):2537:عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:جاء النبي(ص)يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون,ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.- فكان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنة,أي لها عليه نفقة وأوصى بثلث ماله وجاز ذلك من النبي (ص),وبين(ص)ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم ....,مع جواز ذلك ,فدل ذلك أن للرجل أن يقضي بثلث ماله(في أي اتجاه شاء,حيث أنه ماله) بحيث لا تتعارض مع كفاية من تجب عليه نفقتهم بالمعروف,,وليس للقضاء ولا للمحاكم ولا لأي, كان من كان أن يقضي عليه في هذا الثلث الذي من حقه أن يوصي به لمن شاء على الرغم من وجود من تجب عليه نفقتهم(اي الورثة\\\"ورثتك\\\"-وهذا أيضا يستدل به على من استدل على أن النفقة بعد ذلك تجب على قدر الإرث,\\\"وعلى الوارث مثل ذلك\\\"-),طلاما أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف.نظرا لجواز الرجل أن يوصي بثلث ماله, وقال الطحاوي(انظر شرح البخاري لابن بطال15\\\\157: ، فجعل العتاق فى المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات؛ لأنها كلها سواء فى تفويت المال)انتهى.لكن هل يصح قياس الهبات والصدقات على الوصية في هذا,فلينظر ويراجع ويبحث.
__________________________________________
صحيح البخاري 2538:عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله(ص) قال الثلث والثلث كثير أو كبير,\\\\تحفة الأحوذي(3\\\\33):قال العيني في شرح البخاري أعلم أن الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة,وأوصى الزبير رضي الله عنه بالثلث,\\\\عون المعبود (7\\\\466) :(3011):عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أوحريق,(3012): عن يحيى بن سعيد أنه قال:لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال.قال يحيى وذلك في سنة المسلمين,قال صاحب عون المعبود:لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال):أي لا يوضع بذلك شيء بدعوى الجائحة.(وذلك في سنة المسلمين):أي علم ذلك بعلمهم.كذا في فتح الودود,وكذلك قال:إذا أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب وضع الجائحة وإن كانت الثلث فأكثر وجب لقوله(ص):\\\"الثلث والثلث كثير\\\"......وقول يحيى بن سعيد هذا سكت عنه المنذري.(ويحرم الإضرار بالوصية).
المجموع(18: 237):قال رسول الله (ص) :\\\"إبدأ بنفسك ثم بمن تعول\\\"في باب نفقة الزوجات:.........وما قيد المصنف هنا عن جابر,وقد وردت احاديث منها حديث أبي هريرة قال,قال رسول الله (ص):\\\"تصدقوا قال رجل عندي دينار,قال تصدق به على نفسك,قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك,قال عندي دينار آخر, قال تصدق به على ولدك,قال عندي دينار آخر,قال تصدق به على خادمك,قال عندي دينار آخر,قال أنت أبصر به\\\"رواه أحمد والنسائي,ورواه أبو داود بتقديم الولد على الزوجة.واحتج به أبو عبيدة بتقدير الغنى بخمسة دنانير ذهبا,تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما,\\\\المجموع(18\\\\249):قال المصنف رحمه الله تعالى:باب قدر نفقة الزوجات: إذا كان الزوج موسرا,وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو بكسبه,لزمه في كل يوم مدان,وإن كان معسرا وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب لزمه في كل يوم مد لقوله عز وجل\\\"لينفق ذو سعة من سعته,ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله\\\"ففرق بين الموسر والمعسر,وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار,فوجب تقديره بالإجتهاد,وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة,لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة,وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى ,وأقل ما يجب مد,وهو في كفارة الجماع في رمضان,,فإن كان متوسطا لزمه مد ونصف,لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه,ولا بالمعسر وهو فوقه,فجعله عليه مد ونصف.وإن كان الزوج عبدا أو مكاتبا وجب عليه مد,لأنه ليس بأحسن حالا من الحر المعسر,فلا يجب عليه أكثر من مد.وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجب عليه نفقة المعسر.وقال المزني,إن كان موسرا بما فيه من الحرية وجب عليه مد ونصف,لأنه اجتمع فيه الرق والحرية فوجب عليه نصف نفقة الموسر وهو مد,ونصف نفقة المعسر وهو نصف,وهذا خطأ لأنه ناقص بالرق فلزمه نفقة المعسر كالعبد.(فصل):وتجب النفقة عليه من قوت البلد لقوله عز وجل\\\"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف\\\"ولقوله(ص):(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)والمعروف ما يقتاته الناس في البلد,ويجب لها الحب.فإن دفع إليها سويقا أو دقيقا أو خبزا لم يلزمها قبوله,لأنه طعام وجب بالشرع فكان الواجب فيه هو الحب كالطعام في الكفارة,وإن اتفقا على دفع العوض ففيه وجهان:أحدهما:لا يجوز لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يجز أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة. والثاني:يجوز وهو الصحيح لأنه طعام يستقرفي الذمة للآدمي,فجاز اخذ العوض فيه كالطعام في القرض,ويخالف الطعام في الكفارة فإن ذلك يجب لحق الله تعالى,ولم يأذن في أخذ العوض عنه,والنفقة تجب لحقها وقد رضيت بأخذ العوض.(الشرح)الأحكام:نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة فيجب لإبنة الوزير أو رئيس الدولة ما يجب لإبنة الحارس,وهي مقدرة غير معتبرة بكفايتها.وقال مالك:نفقتها تجب على قدر كفايتها وسعتها,فإن كانت ضعيفة الأكل فلها قدر ما تأكل.وإن كانت أكولة فلها ما يكفيها.وقال أبو حنيفة:إن كانت معسرة فلها في الشهر من أربعة دراهم إلى خمسة.وإن كانت موسرة فمن سبعة دراهم إلى ثمانية,فإذا حولنا هذه المقادير إلى نقدنا المعاصر في مصر حرسها الله كان الدرهم يساوي خمسين قرشا.وقال أصحاب أبي حنيفة:إنما قال هذا حيث كان الرخص في وقته,فأما في وقتنا فيزاد على ذلك.ويعتبرون كفايتها كقول مالك.لما روي أن النبي (ص)قال لهند\\\"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\\\"ودليلنا قوله تعالى\\\"لينفق ذو سعة من سعته,ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله\\\"وأراد أن الغني ينفق على حسب حاله ,والفقير على حسب حاله,ولقوله تعالى\\\"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف\\\"وأراد بالمعروف عند الناس,والعرف والعادة عند الناس أن نفقة الغني والفقير تختلف,ولأنا لو قلنا أن نفقتها معتبرة بكفايتها لأدى ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة بينهما ولا يصل الحاكم إلى قدر كفايتها فكانت مقدرة,وأما خبر هند فهو حجة لنا لأنه قال\\\"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\\\"والمعروف عند الناس يختلف بيسلر الزوج وإعساره,ولم يقل خذي ما يكفيك ويطلق,وعلى أنا نحمله على أنه علم من حاله أن كفايتها لا تزيد على نفقة الموسر وكان أبو سفيان موسرا.إذا ثبت هذا فإن نفقتها معتبرة على الزوج,فإن كان الزوج موسرا-وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه-وجب لها كل يوم مدان,وإن كان معسرا ,وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب وجب كل يوم مد وهو رطل وثلث وهو نحو ستمائة جرام من الحنطة تقريبا,لأن أكثر ما أوجب الله تعالى في الكفارات للواحد مدان.وهو في كفارة الأذى,وأقل ما أوجب للواحد في الكفارة مد,فقسنا نفقة الزوجات على الكفارة,لأن الله تعالى شبه الكفارة بنفقة الأهل في الجنس بقوله تعالى\\\"من أوسط ما تطعمون أهليكم\\\"فاعتبرنا الأكثر والأقل في الواجب للواحد في الكفارة.وأما المتوسط فإنه يجب عليه كل يوم مد ونصف,لأنه أعلى حالا من المعسر وأدنى حالا من الموسر فوجب عليها من نفقة كل واحد منهما نصفها(فرع)وإن كان الزوج عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا نصف وجب عليه نفقة زوجته لقوله\\\"وعلى المولود له رزقهن\\\"الخ الآية.وهذا مولود له ولا تجب عليه إلا نفقة المعسر لأنه أسوأ حالا من الحر المعسر,قوله\\\"وتجب النفقة عليه من قوت البلد\\\"وهذا صحيح فإنه يجب عليه أن يدفع إليه من غالب قوت البلد.فإذا كان غالب قوت البلد من البر أنفق منه.وإن كان من الأرز أنفق منه.وإن كان من التمر أنفق منه.ولأنه طعام يجب على وجه الإتساع والكفاية فوجب من غالب قوت البلد كالكفارة.ويجب أن يدفع إليها الحب.فإذا دفع إليها الدقيق أو السويق أو الخبز,قال الشيخ أبو حامد وإبن الصباغ لم يجز وذكر صاحب المهذب أنه لا يجوز وجها واحدا لقوله تعالى\\\"فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم\\\"فجعل الكفارة فرعا للنفقة ومحمولا عليها,فلما كانت الكفارة الواجبة هي الحب نفسه,فإنه لا يجزيء الدقيق والسويق والخبز فكذلك النفقة ,وإن أعطاها قيمة الحب لم تجبر على قبولها,لأن الواجب لها هو الحب فلا تجبر على أخذ قيمته,كما لو كان لها طعام قرض,وإن سألته أن يعطيها قيمته لم يجبر الزوج على دفع القيمة,لأن الواجب عليه هو الحب فلا يجبر على دفع قيمته,فإن تراضيا على القيمة فهل يصح؟فيه وجهان (أحدهما)لا يصح لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يصح أخذ العوض عنه كالكفارة.(والثاني)يصح وهو الصحيح لأنه طعام وجب على وجه الرفق فصح أخذ العوض عنه كالقرض...............................(18\\\\252)
______________________________________________كتاب اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان _تابع (الباب الثالث عشر) في الحيل,المثال الثمانون:(مهم جدا) (2\\\\60)....يدل على صدق الزوج ,وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنين متطاولة ولا يدخل عليها أحد ,ولا هي ممن تخرج تشتري لها ما تأكل وما تلبس,.........فالشريعة جاءت بما يعرف لا بما ينكر,وقد اخبرالله سبحانه أن للزوجة مثل الذي عليها بالمعروف,وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة وكسوتها,واجتياح ماله كله,وسلبه نعمة الله عليه,وجعله مسكينا ذا متربة,وجعله أسيرا لها,ينافي ما ادعت به,بل هذا من أنكر المنكر,ومما يراه المسلمون,بل وغير المسلمين,قبيحا,وأيضا:فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته,كما له ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته,فالشارع جعل إليه ذلك,وأمره أن يقوم على المرأة ولا يؤتها ماله بل يرزقها ويكسوها فيه,وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة الصغير(المجنون مع وليه,كما قال تعالى:\\\"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم\\\"النسلء:5)قال ابن عباس:لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة,فتعطيه امرأتك وبنيك,فيكونواهم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم,فالسفهاء,هم النساء والصبيان,وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم,كما جعل ولي الطفل قواما عليه والقوام على غيره أمين عليه.ومن قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما,فقد جعلهما قوامين على الأزواج والأولياء,ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن قواما على المرأة.فإن المرأة إذا كانت غريما مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة. وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية,حتى في مالها,فإن له أن يمنعها من التبرع به لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ولنفسها,فليس لها أن تتصرف في ذلك بما يمنع الزوج من كمال استمتاعه,وقد سوى النبي(ص)بين نفقة الزوجات,ونفقة المماليك,وجعل المرأة عانية عند الزوج,والعاني:هو الأسير,وهو نوع من الرق فقال في المرأة:\\\"تطعمها مما تأكل,وتكسوها مما تلبس\\\"وكذلك قال في الرقيق سواء,فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه,وأولاده,بحكم قيامه عليهم,ولم يوجب الله سبحانه على الأزواج تمليك النساء طعاما وإداما,ولا دراهم أصلا,وإنما أوجب إطعامهن وكسوتهن بالمعروف,وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع.وكذلك فرض النفقة وتقديرها بالدراهم,لا أصل له من كتاب,ولا سنة,ولا قول صحابي ولا تابعي,ولاأحد من الأئمة ,فإن الناس لهم قولان,منهم من يرى تقديرها بالحب كالشافعي,ومنهم من يردها إلى العرف,وهم الجمهور,ولا يعرف عن أحد من السلف والأئمة تقديرها بالدراهم البتة.ثم أن فيه إيجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج,ومن غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحب,أو الواجب بالعرف,ففرض الدراهم مخالف لهذا ولهذا,ولأقوال جميع السلف والأئمة,وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله.فإنه إن مكن المرأة تخرج كل وقت تشتري لها طعاما وإداما دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد ما يشهد به العيان,وإن منعها من الخروج أضر بها وبالزوج,وجعله كالأجير والأسير معها......................| ______________________________________________ تعليقات: \\\"تطعمها مما طعمت وتكسيها مما اكتسيت\\\" أو \\\"تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت\\\"
-نفقة الزوجة مثل نفقة الأمة المملوكة,فقال النبي(ص)في هذه مثل هذه,فكيف تصبح الأمة سيدة على سيدها,وقد سمى الله عز وجل الزوج سيدها\\\"وألفيا سيدها لدى الباب\\\"فقال بن عثيمين فسماه سيدها,و-قال (ص):\\\"للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق\\\"مسلم.\\\\-تقدير ما إذا كانت معه وأولادهما وكان مثله يقوم بهذا من مثل راتبه فما كان ينفق؟\\\\-المعروف بيسار الزوج وإعساره لا الزوجة,\\\\-في حالة فرض النفقة في حين وجود أكثر وأقل تكون على الأقل,لقوله(ص):\\\"لا يحل مال امريء إلا بطيبة نفس منه\\\",\\\"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\\\"وكانت الكفاية متحققة في ذلك وما هو دونه مما لو كان دخله أو دخل مثله أقل لكفى.\\\\-إذا أكفى الرجل من تجب عليه نفقتهم بالمعروف,لا تصل جميع نفقاته عليهم(لا تجتاح)الثلث الذي من حقه أن يوصي به., قَول عماء من الحنابلة ( وَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْخَرْصِ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَ ، أَوْ الرُّبُعَ )
.(ابن عقيل في الإنصاف 5\\\\43).,وهذا الكلام خاص في الزكاة-وهذا رأي من آراء الفقهاء في زكاة الثمار-لأنهاتحسب ب\\\"فيما سقت السماء العشر\\\",و\\\"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\\\",فيحسب عشر(وهو جزء)من الكل,أما النفقة فلم تحدد في الشرع بنسب,فلا يحمل هذا على هذا,وإنما أردت إيضاح أن الحفاظ على ثلث مال الرجل معتبر لدى فقهاء,هذا في الزكاة التي تحسب بالعشر من الكل(وهو جزء من الثماركلها),فهوأيضا معتبر(إن شاء الله)إذا أكفى الرجل من تجب عليه نفقتهم بالمعروف,وأيضا قاس الطحاوي الهبات والعطايا على الوصية,كما سيأتي إن شاء الله(وهذا الكلام محل نظر ودراسة).
\\\\-والمد هو الحد الأدنى العدل لما يقوم به البدن(الذي يقوم به البدن)لأنه أقل نفقة مفروضة في اطعام المساكين,ويكون من قوت اهل البلد,(وانظر في معنى هذا الكلام كتاب المجموع).\\\\-العلاج كما قال بن عثيمين:(المشقة تجلب التيسير).,فعليه العلاج البسيط(الحكومي مثلا)هو الذي يفرض عليه,
-قال تعالى\\\"لا تضار والدة بولدهاولا مولود له بولده\\\" (والمشقة تجلب التيسير)
#ولاية التعليم للأب:لقوله(ص):\\\"علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع\\\",قال ابن عابدين:والخطاب موجه للآباء,واستدل به على أن الحضانة تنتهي بسن السابعة,ولم يجعل اختيارا وقال في تخيير النبي(ص)للغلام عند السابعة بين أبويه,بأنه خاص (بهذا الغلام) بدليل أن النبي(ص)دعا الله له\\\"اللهم اهده\\\"فقال أن هذا خاص به,وهناك من جعل الحضانة لسن السابعة للذكر والأنثى.
(تعليق):الحضانة للغلام لسن السابعة ويخير(إلا أن يتأكد من أن هذا الحديث السابق خاص بهذا الغلام)\\\"وهذا الخيار دون مسكن,ولكن هل دون نفقة أم لا؟ج\\\"إلى البلوغ فقط.وللأنثى لا تزيد حضانتها عن سن التاسعة:للحديث السابق,ولأن الأب هو الولي في النكاح,وهو المسؤول عن تزويجها \\\"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه\\\"وقد تزوج (عقد عليها) النبي(ص) عائشة وهي ابنة تسع سنين وبنى بها وهي ابنة احدى عشرة سنة,ولقول النبي(ص)في سنن ابن ماجه بسند صحيح \\\"من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة\\\",ولأن الأنثى (العاجزة عن الكسب) نفقتها دائمة على أبيها إلا أن تتزوج وإن طلقت عادت نفقتها على أبيها.,ولأنها عرض الرجل وشرفه,وهو المسؤول عن حمايتها من أن تضر أو تضر غيرها.
تعليق:محاولة القياس في النفقة مبنية على أصل:قوله تعالى\\\"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله\\\"و\\\"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف\\\",قوله(ص):\\\"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\\\"\\\\\\\\والمعروف بيسار الزوج واعساره,قوله تعالى\\\"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله\\\" لم نستطع فيه أن نجد اعتبار حال الزوجة.,والقدر غير مقدر بالشرع,فحاول بعض الفقهاء القياس,فالشافعي قاسه بالحب والجمهور قاسه بالعرف,(مثل غيره ممن هو في حالته,ماذا كان سيأتي به تقديرا لأهله.)مع مراعاة:1-\\\"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول\\\",2-\\\"تصدق به على نفسك,قال عندي دينار آخر\\\",3-\\\"الثلث والثلث كثير,إنك........\\\"فله أن يوصي بثلث ماله إذا أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف,وألا يجار على الرجل.4-\\\"أن تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت\\\"وأن يكون مأكل وملبس من تجب عليه نفقتهم من مأكله وملبسه,وأن تكون بالمعروف\\\"إنه لا يحل مال امريء إلا بطيبة نفس منه\\\".
قال رسول الله(ص),والحديث في حجة الوداع:\\\"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امريء إلا بطيب نفس منه ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة..................\\\"الحديث.
تحفة الأحوذي(2\\\\206)-حسن-:عن أبي أمامة الباهلي قال:سمعت رسول الله (ص)في خطبته عام حجة الوداع يقول \\\"لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا\\\",وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة\\\\قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن. (قال ذلك أفضل أموالنا):يعني فإذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل.
- ابن ماجة(2352)-صحيح-:عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصمل إلى النبي (ص)أحدهما كافر والأخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى به.\\\\(2342)سنن ابن ماجة:عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي (ص)خير غلاما بين أبيه وأمه وقال ياغلام هذه أمك وهذا أبوك.\\\\(1277)سنن الترمذي:عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي(ص)خير غلاما بين أبيه وأمه,قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي(ص)وغيرهم,قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق به فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه,هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان.
البناية شرح الهداية(5\\\\652):(وقال الشافعي لهما الخيار)ش:إذا بلغا التمييز يسلم إلى من اختاره,وبه قال أحمد. م:(لأن النبي(ص)-خير)ش:أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن هلال بن أسامة\\\"عن أبي ميمونة\\\"سليم,ويقال:سلمان مولى من أهل المدينة,رجل صدوق,قال:بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه-إذ جاءته امرأة فارسية معها ابن لها,فادعياه,وقد طلقها زوجها.فقالت:يا أبا هريرة-ورطنت بالفارسية-زوجي يريد أن يذهب بإبني.فقال أبو هريرة:استهما عليه-ورطن لها بذلك,فجاء زوجها وقال:من يحاقني في ولدي!فقال أبو هريرة:اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت\\\"امرأة جاءت إلى رسول الله(ص)وأنا قاعد عنده,فقالت يا رسول الله,إن زوجي يريد أن يذهب بإبني,وقد سقاني من بئر أبي عنبة,وقد نفعني,فقال رسول الله(ص):استهما عليه.فقال زوجها:من يحاقني في ولدي؟فقال النبي(ص):هذا أبوك وهذه أمك,فخذ بيد أيهما شئت,فأخذ بيد أمه,فانطلقت به\\\".وجه الإستدلال:هو أنه(ص)-خيره بقوله\\\"هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت\\\".قوله رطنت من الرطانة-بفتح الراء وكسرها-وهي كلام لايفهمه الجمهور,وإنما هي مواضعة بين اثنين أو ثلاثة,والعرب تخص بها غالبا كلام أعجم.قوله:من بئر أبي عنبة,بكسر العين المهملة,وفتح النون وبالباء الموحدة,وهي بئر معروف بالمدينة,عندما عرض رسول الله(ص)أصحابه لما سار إلى بدر.قوله يحاقني بالحاء المهملة والقاف أي من ينازعني؟واستدل الشافعي أيضا بحديث رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم,فجاءت بابن لهما صغير لم يبلغ,فأجلس النبي(ص)الأب ها هنا والأم هاهنا ثم خيره,وقال\\\"اللهم اهده\\\",فذهب إلى أمه,ولفظ أبي داود:أسلم وأبت امرأته أن تسم فأتت النبي(ص)-فقالت ابنتي وهي فطيم,وقال رافع:ابنتي,فأقعد النبي(ص)الأم ناحية,والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما,وقال لهما:\\\"ادعواها\\\"فمالت الصبية إلى أمها,فقال عليه السلام-\\\"اللهم اهدها\\\"فمالت إلى أبيها,فأخذها\\\"وأخرجه أحمد في مسنده ولفظه في:ولد صغير. م.(ولنا أنه) ش:أي الصغير.م القصور يجعله يختار من عنده الدعة).....................
_________________________________________
سنن النسائي(صحيح):)3495):عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي(ص)الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه.
سنن ابن ماجة(صحيح):(2352):عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي(ص)أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به.
_____________________________________
$ أعتقد أن في أحاديث التخيير هذه اشارة بانتقال الحضانة للأب بعد الأم.
_______________________________
& في النفقة\\\"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة\\\" رحم الله ابن القيم,ما رأى مدى ما وصل به الإنحراف في زماننا وضياع قوامة الرجل تماما,بأن تقوم المرأة بحبس زوجها في نفقة حين إعساره عن قضاءها,أو حين تأديبه لها بالضرب.
((فمطل الغني ظلم,وحبس المعسر ظلم)),
___________________________________________
سنن أبي داود الجزء 6 ص50:باب في ضرب النساء:
(1834):*عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال:قال رسول الله(ص):لا تضربوا إماء الله,فجاء عمر إلى رسول الله(ص)فقال ذئرن على أزواجهن, فرخَّص في ضربهن,فأطاف بآل رسول الله(ص)نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي(ص):لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ذئرن:يعني تجرئن,فدل ذلك على جواز ضرب النساء اللاتي ذئرن على أزواجهن بدليل ترخيصه(ص)في ضربهن(أي في ذلك),وأن هذا ليس بالأفضل لقوله(ص):لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم.
*قوله تعالى\\\"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن\\\"قال الشافعي:هذا في اللاتي تخافون نشوزهن\\\\,(فما بالك بالتي نشزت فعلا) \\\"فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا\\\"
- من كلام النبي(ص):صحيح مسلم:(..........وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله..............),غير مبرح:غير شديد,وهو الذي لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يشين جارحة (وانظر هذا المعنى في فتاوى دار الإفتاء المصرية والأزهر,فتوى الشيخ جاد الحق).
الروض المربع(1\\\\106):.........غير مبرح أي شديد لقوله(ص):\\\"لايجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم\\\",ولا يزيد على عشرة أسواط, لقوله(ص):\\\"لايجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله\\\"(متفق عليه),ويجتنب الوجه والماضع المخوفة ,وله تأديبها على ترك الفرائض,وإن ادعى كل ظلم صاحبه,أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق,فإن تعذر وتشاقا بعث الحكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه,\\\\\\\\
*معلوم طبعا أنه لا يجوز خروج الزوجة فضلا عن عملها بدون إذن وليها(زوجها). *في مسألة تعدد الزوجات:له أن يجمع زوجتين وثلاث ورباع,دون حدوث تطليق الضرر,قال تعالى\\\"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع,فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم\\\"الآية,
*الروض المربع(1\\\\106):وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن لأنه (ص) وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم مالم تشترط ضده أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ كما تقدم.........).
*قال تعالى\\\"ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة\\\",\\\"إلا أن يأتين بفاحشة مبينة\\\"(.....إلخ,كلا كثير في التفسير),سؤال:ما حكم من أتت بفاحشة مبينة على تفسيرها الصحيح,وتطبيقه قانونا,كما يطبق طلاق الضرر على الرجل والخلع,,عن الضحاك بن مزاحم:\\\"الفاحشة\\\"هنا النشوز,فإذا نشزت حل أن يأخذ خلعها منها.
*في الروض المربع:لا يقاد الرجل من ولده(لعدم الكفاءة).
&تفسير الطبري(4\\\\553):(4808):عن عائشة \\\"أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس,فضربها فكسر بغضها(أو بعضها),فأتت رسول الله(ص) بعد الصبح,فاشتكته,فدعا رسول الله(ص)ثابتا,فقال:خذ بعض مالها وفارقها. قال:ويصلح ذاك يارسول الله,قال:نعم,قال:فإني أصدقتها حديقتين,وهما بيدها,فقال النبي(ص):خذهما وفارقها.ففعل\\\"
ولم يحبسه النبي(ص) أو يسجنه ويطلقها طلاق ضرر,ويعطيها ما تستحق ومالا تستحق.,والحديث (صحيح)أنظر الألباني في سنن أبي داود,وتحقيق أحمد شاكر:الحديث متصل على الرغم من أن ظاهره الإنقطاع وذكره متصلا ابن كثير والسيوطي.وقال الظاهر أنهما امراتان اختلعتا منه,رجحه ابن حجر, (النغض):العظم الرقيق من الكتف.
____________________________________________
*كلام ابن القيم في إعلا الموقعين:فيما معناه:بأنه إذا استدل المستدل ووصل بإستدلالاته إلى أحكام تخالف المقاصد الشرعية الحقيقية المقصودة من الشريعة الإسلامية,فاعلم بأن الحق ليس معه,(لأنه مخالف للقواعد العامة المعروفة من الإسلام).تعليق على الكلام:قال تعالى:\\\"الرجال قوامون على النساء\\\"وذكرنا سابقا كلام ابن القيم في كلامه عن القوامة في كلامه عن النفقة,فهل يكون الحق مع القانون المخالف لهذا المقصد العظيم من الشريعة,والذي من المفترض أن التشريعات أتت به,فلا بد في الحق أن يؤدي إلى تحقيق هذا المقصد.
___________________________________________
*المتعة في حالة إيجابها:يجب ألا تتعدى نصف المهر,لأن في غير المدخول بها المفروض لها فريضة إذا طلقت,فنصف ما فرضتم,,والغير مدخول بها الغير مفروض لها فريضة,إذا طلقت,فمتعوهن \\\\تعليق:((والثانية تلك ليست بأحسن حالا من المفروض لها فريضة)),(وانظر في معنى هذا الكلام كلام الإمام الطحاوي في مشكل الآثار), والجمهور على أن المفرض لها فريضة لا تجب لها المتعة(أي تشمل المدخول بها وغير المدخول بها),وإنما تكون استحبابا,وبين الطحاوي مثالا من القرآن الكريم مثل(حقا على المتقين),مثل\\\"إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقن\\\",يفيد الإستحباب لا الوجوب,(قال الطحاوي في مشكل الآثار(6\\\\123): حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني الليث بن سعد ، عن أبي الزبير المكي أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده أبي عمرو فاطمة ابنة قيس ، فقال له عبد الحميد : طلقها البتة ، ثم خرج إلى اليمن فوكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها ، فقال لها عياش : ما لك علينا من نفقة ولا سكنى ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسأليه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قال ، فقال : « ليس لك نفقة ، ولا سكنى ، ولكن متاع (1) بالمعروف اخرجي عنهم » ، فقالت : أأخرج إلى بيت أم شريك ؟ فقال لها : « إن بيتها يوطأ انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أقل » وحدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا يحيى بن عبد الله قال : حدثنا الليث ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة ابنة قيس نفسها بمثل حديث الليث عن أبي الزبير حرفا بحرف . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس لك عليهم نفقة ، ولا سكنى ، ولكن متاع بالمعروف » فاحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب ، واحتمل أن يكون على الندب والحصر لا على الإيجاب . فتأملنا ذلك فوجدنا الله عز وجل قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاثة مواضع في كتابه ، وهي قوله عز وجل : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (2) وقوله : متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (3) وقوله عز وجل : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون كمثل قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (4) ، فكان ذلك على الندب والحض لا على الإيجاب ، فيكون مثل ذلك قوله عز وجل في متع المطلقات حقا على المحسنين و حقا على المتقين يكون ذلك على الترغيب في ذلك والحض عليه فيكون في المطلقات جميعا مدخولا بهن كن أو غير مدخول بهن كما قد روي عن علي رضي الله عنه
__________
(1) المتاع : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
(2) سورة : البقرة آية رقم : 241
(3) سورة : البقرة آية رقم : 236
(4) سورة : البقرة آية رقم : 180
. مما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، وموسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر ، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ذلك يعني « لكل مطلقة متعة » واحتمل أن يكون ذلك على الندب والحض ، واحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب لبعضهن دون بعض كما قد روي عن عبد الله بن عمر في ذلك, مما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فحسبها نصف ما فرض لها وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر فذكر مثله . فكان في هذا من قول ابن عمر إخراج المطلقات قبل الدخول بهن من المتع اللاتي ذكرنا ، ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، فوجدنا الواجب إبدالا من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات وانعقادها لا بما سوى ذلك ، ولما كانت المتع لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معها كان بأن لا يوجبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى . فإن قال قائل : فقد رأينا الطلاق يوجب النفقة والسكنى في العدة ولم يكونا واجبين قبل ذلك . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر ليس كما ذكر ولكنهما قد كانا واجبين بالتزويج وجوبا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول ، فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقا أم لا ؟ فقال قائلون : لهن عليهم المتع ، وإن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع ، فقال قائلون منهم : هي المقدار الذي يجزئ في الصلاة من اللباس ، وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين منهم : أبو حنيفة والثوري ، والقائلون بقولهما ، وقال آخرون منهم : مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن . وممن قال ذلك منهم : حماد بن أبي سليمان ، وهذا هو الأولى مما قالوه في ذلك على أصولهم التي بنوا هذا المعنى عليها . وقال قائلون من أهل العلم سواهم : إن المتع في هذا محضوض عليها ، مأمور بها ، غير مجبر عليها ، وممن قال ذلك منهم : مالك بن أنس ، وخالف الآخرين الذين ذكرناهم في ذلك ؛ لأن أولئك يوجبونها ويجبرون عليها ويحبسون فيها ، وكان الأولى مما قد قيل في ذلك عندنا والله أعلم الإيجاب لها والحبس فيها ؛ لأن التزويج وقع بلا تسمية صداق أوجب لها صداق مثلها على زوجها كما أوجب ملك بضعها لزوجها ، فلما وقع الطلاق قبل الدخول أسقط عن الزوج نصف الواجب عليه قبل الطلاق مما قد كان محبوسا في جميعه لو لم يطلق ، فإذا طلق فسقط عنه بالطلاق نصفه بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه إياه ، وأخذه به ، وحبسه فيه كما إذا سمى لها صداقا ، ثم طلقها قبل دخوله بها ، فزال عنه نصفه يكون النصف الباقي لها عليه على حكم كله الذي كان لها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها ومن حبسه لها فيه وقد رويت عن المتقدمين آثار في المتع بالطلاق نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله, فمنها ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني الحكم أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة (1) امرأته ، فقال : شريح : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (2) ، فإن كنت من المتقين فعليك . متعة ولم يقض به »
__________
(1) المتعة : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
(2) سورة : البقرة آية رقم : 241
ومنها ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا وهب ، عن شعبة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : « لكل مطلقة متعة » . وما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال : أنبأنا يونس ، عن الحسن ، ثم ذكر مثله
ومنها ما قد حدثنا يوسف قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء قال : « لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق (1) » ومنها ما قد حدثنا يوسف قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال أنبأنا مغيرة ، عن إبراهيم ، ومحمد بن سالم ، عن الشعبي مثله
__________
(1) الصداق : المهر
ومنها ما قد حدثنا يوسف قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك أنه قال : « لكل مطلقة متاع حتى المختلعة (1) » وفيما قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ما قد دل على الصحيح مما قد قالوه في ذلك مما ذكرناه عنهم ، والله نسأله التوفيق
__________
(1) المختلعة : المرأة التي تطلب الخُلْع والطلاق على أن تتنازل عن حقوقها)انتهى.
-النبي(ص)حين طلق عمرة بنت الجون,حين قال لها \\\"لقد عذت بمعاذ\\\"أمتعها بثوبين أو بثلاثة أثواب(عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ).
__________________________________________
*سؤال:
وأين تطبيق اللعان في القانون؟!!وهو مذكور في القرآن في سورة النور,وفي الفقه.
________________________________________
قال تعالى(233):\\\"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك,فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير\\\"
_____________________________________
لمَ لا يكون دور بنك ناصر الإجتماعي في توفير النفقة في صورة سلع غذائية محظورة التداول(كما أن التموين محظور التداول),من النفقة الواجبة ,لمثل هذا الرجل من مثل دخله ,ما هي النفقة الواجبة التي كانت تجب عليه,,وتسلم النفقة الواجبة لمن تجب عليه نفقتهم في صورة المأكل(وهي الصورة الأصلية الشرعية للنفقة)\\\\ويمكن تطبيق صورة الملبس من المحال التجارية بقيمة مثل قيمة ما كان ينفق على اللبس (في حالتهما)إن وجد,سواء كسوة في العام أو كسوتين,,
__@تعليقات:*_____________________________________
قال الشافعي رحمه الله تعالى:(وددت أن هذا العلم ليس لي وينشر على الناس).
- فالرجل عليه أن يطعم المراة مما طعم ويكسوها مما اكتسى,والمرأة عليها أن تأخذ(تطعم وتكتسي) بما يكفيها هي وولدها بالمعروف مع مراعاة ما ذكرنا من حال الرجل,
-إذا ثبت اعسار الزوج فلا يجوز الطغي على ضروراته وحاجياته,(حتى إن المركوب من الحاجيات),ويكون في ذمته ما لا يقوم به بدن من تجب عليه نفقتهم إلا به,ومن الضروريات التي يضر ضررا عظيما بفقدها.
______________________________________________
-قول ابن تيمية(انظر مجموع الفتاوى له\\\"بما معناه\\\")في حالة الإنفصال وادعاء كلا الزوجين أن ما في البيت له,معنى قوله:ما يصلح أن يكون له فهو له,وما يصلح أن يكون لها(مثال ذلك أواني الطهي)فلها,طبقا للعرف بما لا يخالف الشرع.
-جواز التنازل في الحضانة من الأم للأب بعد فترة الرضاعة(قول العلماء,وانظر فقه الحنفية\\\"المبسوط,الدر المختار),فإذا كان هذا في الحضانة نفسها,فما بالنا بمنزل الحضانة المزعوم,وبخاصة إذا كان للزوجة مكان تقيم فيه مع أبيها أو غيره.
-مقدار النفقة بالعرف,ولم يحدده الشرع بالربع أو الثمن أو النصف كما تحدد في الميراث,فدل ذلك على أنه ليس فيه تحديد بنسبة معينة,وأن الشرع كذلك. - في قصة ثابت بن قيس بن شماس والمخالعة عن كسره بغضها(أو بعضها),وإذا قيل ما ذنب المرأة,الدليل أن الله عز وجل جعل القوامة للرجل وحسابه على الله عز وجل ,وللمرأة أن تختلع منه وتفتدي من ضرره, وقال تعالى:\\\"ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا,ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه\\\" قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال: { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} أي: بمخالفته أمر الله تعالى.
-أن ينفق عليها بالمعروف من طعام(خبز وإدام....),والنفقة لها سقف,وليست مطلقة ومفتوحة في الزيادة مع كل زيادة في يسار الزوج(فليس بكل زيادة في مال الزوج تزيد النفقة عليه,بل لها سقف),فكل من كان معه مثل مرتب الزوج,وعليه مثل التزاماته,مع مراعاة حقه في الوصية بثلث المال طلاما أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف,ماذا كانت ستكون عليه النفقة الواجبة(التي هي من مثل مطعمه وملبسه بالمعروف).
-ولا يزيد الحد الأدنى العدل الذي يقوم به البدن عن المد,(وانظر في معنى هذا الكلام كتاب المجموع,لأنها أقل نفقة مفروضة في اطعام المساكين,ويكون من قوت أهل البلد),والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا,والحديث في سنن أبي داود,صححه الألباني ,وهذا كان في كفارة الظهار.
تابع التعليقات: -تفسير ابن كثير:{ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) }
قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، وإنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله، بلى والله، وهذا مذهب الشافعي (1) وقيل: هو في الهَزْل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب. وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، واستدلوا بقوله: { لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }
والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ } أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها، فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني: محاويج من الفقراء، ومن لا يجد ما يكفيه.
وقوله: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم.
وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال (2) ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن الحارث، عن علي قال: خبز ولبن، خبز (3) وسمن.
وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا سفيان بن عييْنَة، عن سليمان -يعني ابن أبي المغيرة-عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتًا فيه سعَة، فقال الله تعالى: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } أي: من الخبز والزيت.
وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وَكِيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } قال: من عسرهم ويسرهم.
وحدثنا عبد الرحمن بن خَلَف الحِمْصِي، حدثنا محمد بن شُعَيب -يعني ابن شابور-حدثنا شَيْبان بن عبد الرحمن التميمي، عن لَيْث بن أبي سليم، عن عاصم الأحول، عن رجل يقال له: عبد الرحمن، عن ابن عمر أنه قال: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } قال: الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل.
وحدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن عمر
__________
(1) في ر: \\\"وهذا مذهب يأتي\\\".
(2) في أ: \\\"وقال\\\".
(3) في ر: \\\"وخبز\\\".
في قوله: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } قال: الخبز والسمن، والخبزوالزيت، والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم.
ورواه ابن جرير عن هَنَّاد وابن وَكِيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى (1) ابن جرير عن عُبَيدة والأسود، وشُرَيح القاضي، ومحمد بن سِيرِين، والحسن، والضحاك، وأبي رَزِين: أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضًا.
واختار ابن جرير أن المراد بقوله: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } أي: في القلة والكثرة.
ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم:
حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حُصَيْن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي [رضي الله عنه] (2) في قوله: { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } قال: يغذيهم ويعشيهم.
وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزًا ولحمًا، زاد الحسن: فإن لم يجد (3) فخبزًا وسمنًا ولبنًا، فإن لم يجد فخبزًا وزيتًا وخلا حتى يشبعوا.
وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بُرّ أو تمر، ونحوهما. هذا قول عمر، وعلي، وعائشة، ومجاهد، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعي، وميمون بن مِهْران، وأبي مالك، والضحاك، والحاكم (4) ومكحول، وأبي قلابة، ومُقَاتِل بن حَيَّان.
وقال أبو حنيفة: نصف صاع [من] (5) بر، وصاع مما عداه.
وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفَيل بن سَخْبَرَة بن أخي عائشة لأمه، حدثنا عمر بن يعلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كفَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بُرٍّ.
ورواه ابن ماجه، عن العباس بن يزيد، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عُمر (6) بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، به. (7)
لا يصح هذا الحديث لحال عُمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك.
__________
(1) في أ: \\\"وروى\\\".
(2) زيادة من أ.
(3) في ر: \\\"فإن لم تجد\\\".
(4) في ر: \\\"والحكم\\\".
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن (1) داود -يعني ابن أبي هند-عن عِكْرِمة، عن ابن عباس: مُدٌّ (2) من بر -يعني لكل مسكين-ومعه إدامه.
ثم قال: ورُوِي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم (3) وسالم، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، نحو ذلك.
وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مُدٌّ بمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم -واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع خمسة عشر صاعًا لكل واحد منهم مُدٌّ.
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضْر بن زُرَارة الكوفي، عن عبد الله بن عُمَر (4) العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدًا من حنطة بالمد الأول.
إسناده ضعيف، لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلْخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، فالله أعلم. ثم إن شيخه العُمَري ضعيف أيضًا.
وقال أحمد بن حنبل: الواجب مُدّ من بر، أو مدان من غيره. والله أعلم.
وقوله: { أَوْ كِسْوَتُهُمْ } قال الشافعي، رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقْنَعَة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز، احتجاجًا بما رواه ابن أبي حاتم:
حدثنا أبو سعيد الأشج، وعمار بن خالد الواسطي قالا حدثنا القاسم بن مالك، عن محمد بن الزبير، عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله: { أَوْ كِسْوَتُهُمْ } قال: لو أن وفدًا قدموا على أميركم وكساهم (5) قلنسوة قلنسوة، قلتم: قد كُسُوا.
ولكن هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمد بن الزبير هذا، والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الاسفرايني (6) في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإجزاء.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلا أو امرأة، كلٌّ بحسبه. والله أعلم.
وقال العَوْفي عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين، أو ثَمْلَة.
__________
(1) في ر: \\\"هو\\\".
(2) في ر: \\\"مدًا\\\".
(3) في ر: \\\"وأبي القاسم\\\".
(4) في ر: \\\"عمرو\\\".
(5) في أ: \\\"فكساهم\\\".
وقال مجاهد: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت.
وقال لَيْث، عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبَّان.
وقال الحسن، وأبو جعفر الباقر، وعطاء، وطاوس، وإبراهيم النَّخَعي، وحماد بن أبى سليمان، وأبو مالك: ثوب ثوب.
وعن إبراهيم النخعي أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا.
وقال الأنصاري، عن أشعث، عن ابن سيرين، والحسن: ثوبان. (1)
وقال الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.
وقال ابن جرير: حدثنا هَنَّاد، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أبي موسى؛ أنه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعقَّدة البحرين.
وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن المعلى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: { أَوْ كِسْوَتُهُمْ } قال: \\\"عباءة لكل مسكين\\\". (2) حديث غريب.
وقوله: { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } أخذ أبو حنيفة بإطلاقها، فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمي، الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة، وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: \\\"أين الله؟\\\" قالت: في السماء. قال: \\\"من أنا؟\\\" قالت: رسول الله. قال: \\\"أعتقها فإنها مؤمنة\\\" . الحديث بطوله. (3)
فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيُّها فَعَلَ الحانثُ أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فَرُقىَ فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ }
وروى ابن جرير، عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام.
وقال ابن جرير، حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن
__________
(1) في ر، أ: \\\"ثوبان ثوبان\\\".
(2) وفي إسناده مقاتل بن سليمان البلخي، كذبه وكيع والنسائي. وقال البخاري: سكتوا عنه. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل الشام ضعيفة.
(3) الموطأ (2/777) ومسند الشافعي برقم (1196) \\\"بدائع المنن\\\" وصحيح مسلم برقم (537) .
رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام، أن يصوم إلا أن يكون له كفاية، ومن المال ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه.
ثم اختار ابن جرير: أنه الذي لا يفضل عن قوته (1) وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. (2)
واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع، أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق؟ على قولين: أحدهما أنه لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب \\\"الأيمان\\\"، وهو قول مالك، لإطلاق قوله: { فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ } وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كما في قضاء رمضان؛ لقوله: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184].
ونص الشافعي في موضع آخر في \\\"الأم\\\" على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرءونها: \\\"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\\\".
قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: \\\"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\\\".
وحكاها مجاهد، والشعبي، وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود.
وقال إبراهيم: في قراءة عبد الله بن مسعود: \\\"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\\\".
وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك.
وهذه (3) إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترًا، فلا أقل أن يكون خبرا واحدا، أو تفسيرًا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع.
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن جعفر (4) الأشعري، حدثنا الهيثم بن خالد القرشي، حدثنا يزيد بن قيس، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله، نحن بالخيار؟ قال: \\\"أنت بالخيار، إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات\\\".
وهذا حديث غريب جدًا. (5)
وقوله: { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير. { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ } أي: يوضحها وينشرها (6) { لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
__________
(1) في أ: \\\"مؤنته\\\".
(2) تفسير الطبري (10/559).
(3) في أ: \\\"وهذا\\\".
(4) في أ: \\\"أحمد\\\".
(5) وذكره السيوطي في الدر المنثور (3/155) ولم يعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه \\\"يزيد بن قيس\\\" وأنه تصحف هنا، وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدي: عامة ما يرويه بواطيل، ثم الإسناد معضل، فإن بينه وبين ابن عباس قرن من الزمان تقريبًا.
-قال رسول الله(ص):\\\"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\\\":أن تأخذ المرأة ما يكفيها وولدها مما يعرف بأن مثل هذا الزوج من مثل راتبه ومثل التزاماته(المالية وغيرها\\\"أي رجل معه كذا وعليه التزامات كذا وبيصرف في بيته كذا(قدرا وعرفا),مع مراعاة حقه في الوصية بالثلث إن أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف\\\") ينفق على زوجته بقدر كذا(فيحدد القدر),فتأخذ ما يكفيها سواء هذا القدر أو أقل منه إن كانت كفايتها أقل من ذلك,وليس لها أن يترك لها قدر فوق هذا تأخذ كفايتها وما تحدده هي برغبتها,وإنما كفايتها من القدر المفروض لها عرفا,والذي أرجعه الشارع تقديرا للعرف كما ذكرنا (من يسار الرجل واعساره,قال تعالى\\\"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها\\\")رجل معه كذا وينفق على بيته كذا ,عليه التزامات كذا,مع مراعاة حقه في والوصية بالثلث إذا أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف, (والمفروض عليه شرعا أن يطعمهم مما طعم ويكسوهم مما اكتسى ,أما قضاءا يحكم به عليه,فمن حقه الوصية بالثلث في حالة موته,واضاعته من ورثته,فكذلك أرى أن من حقه أن يتبرع به في حياته ,إذا أكفى بالمعروف من ينفق عليهم,وقال الطحاوي(انظر شرح البخاري لابن بطال15\\\\157: ، فجعل العتاق فى المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات؛ لأنها كلها سواء فى تفويت المال)انتهى.لكن هل يصح قياس الهبات والصدقات على الوصية في هذا,فلينظر ويراجع ويبحث.
,كما أنه يمكننا اعتبار هذا الثلث هو ما يدخره الرجل من ماله لحوائجه ولنوائب الدهر,وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس كلام معناه أن من حق الرجل ادخار جزءا من المال لحوائجه ولما قد يعرض له,وسبق أن ذكرنا كلام التابعي يحيى بن سعيد في الجائحة فالأصل أن ثلث المال كثير إذا خرج من الرجل,وهنا نقول ألا يجتاح على ثلث ماله)بلا زيادة (عن المفروض لها قدرا وعرفا,ولا عن كفايتها),وهذا أيضا إذا تعارض أكثر وأقل في دخل الرجل فلا تحمل على الأكثر \\\"فلا يحل مال امريء إلا بطيب نفس منه\\\",لأن الأصل معه,أنه هو الولي على المال الذي ينفق منه(يطعم مما طعم ويكسي مما اكتسى)والله يحاسبه على ذلك إلا فيما لا يقوم البدن إلا به والضروريات ,فالضرورات تبيح المحظورات ,وبخاصة إذا كانت كفاية المرأة متحققة في مثل دخل هذا الرجل,وفي مثل دخل من هو أقل منه(بأن لو كانت زوجته),والزوجة في هذا مثلها مثل الأمة(أن تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت),فقال النبي (ص)في نفقة الزوجة مثلما قال في نفقة الأمة,وإلا فلتكن مثل اطعام المسكين\\\"من أوسط ما تطعمون أهليكم\\\",وفي الفقه الشافعي: أن هذا اطعام وهذا اطعام,فاتفقا من حيث الجنس,فقيس عليه في ذلك , وأقصى اطعام مدان في كفارة فدية الأذى ,وأقل اطعام مد في كفارة الجماع في نهار رمضان,والوسط مد ونصف,وتكون النفقة طعاما وكسوة إلا إن اتفقا الطرفان على القيمة وأخذها,وأما أبو سفيان فكان موسرا والمال موجود,ولم يفرض النبي(ص) عليه نفقة قضاءا.\\\\\\\\\\\\قال تعالى:\\\"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا,اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون\\\"المائدة:8.
-والنفقة بالعرف0قول جمهور العلماء)تختلف لاختلاف أسعار أنواع الغذاء عن بعض,طبقا للموارد الإقتصادية والسيولة في بعض السلع عن بعض وتختلف باختلاف الأماكن والأحوال الجوية,وتختلف باختلاف الأزمنة,ولا يحل الزيادة في النفقة المفروضة بغير وجه حق\\\"فلا يحل مال امريء إلا بطيبة نفس منه\\\"حديث صحيح,(لذلك تكون على الأقل إن وجد أكثر وأقل,(وفي الروض المربع1\\\\64): ويأكل الولي الفقير من مال موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب ..........)الخ,واقرأ في كتاب الروض المربع عن نفقة الأقارب,ونفقة المماليك والبهائم ,وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ
مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ,ولأن كفايتها تتحقق بذلك وبأقل منه إذا كانت متزوجة من هو دونه في الدخل,فالمفرض يكون على الأقل إن وجد أكثر وأقل,و\\\"الرجال قوامون على النساء\\\"ولأن النبي(ص) لم يفرض لهند من أبي سفيان فرضا,وإنما يكون هذا من الرجل إن وجد لديه الأكثر(في حالة الأكثر) ,وإن كان له مال موجود أخذت كفايتها بالمعروف منه,,فينظر لمقادير الطعام الذي مثله في مثل ظروفه (من مثل دخله وعليه مثل التزاماته المالية وغيرها) يقوم بها في بيته(مع ترك ما يدخر لحوائجه ولما قد يعرض له من النوائب(قد يكون الثلث والثلث كثير,وهذا إن أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف) وينفق مثل مقادير هذا الطعام ,ويفرض على المرأة تحديد كفايتها من هذا المفروض(مع مراعاة هذه الاعتبارات,والذي يقوم به مثله ممن في مثل ظروفه) ,وأخذه لها(كل على حسب سعته تحديدا وتقديرا),ويكون هذا القدر المفروض حكما(بعد سحب التزاماته المالية وغيرها وما يدخره \\\"الثلث والثلث كثير\\\" إن أكفى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف,ماذا كان ينفق مثله في مثل بلده وزمانه وأجواؤه ,وتحديد ذلك عن بينة), ويطرح من ذلك ما فاض عن ما يكفيها بالمعروف فيساوي(=)النفقة المفروضة شرعا,,وإذا كان ما يكفيها بالمعروف تساوي القدر المفروض(أي حكما),فيكون ما فاض عن ما يكفيها بالمعروف=صفر, ويعتبر بالصفر فأكثر,ولا يعتبر بما هو أقل من الصفر.
-قال الإمام مالك:(مالم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا). – ويختلف باختلاف حال الرجل,و عمر أولاده,وقدرهم في الكفاية,وبحساب قدر الأكل من مثله ما يقومون به في بيتهم(مع حساب التفليت في بعض أنواع الأكل في بعض الأيام),وأكلة الصغير تختلف عن أكلة الكبير,ويحسب أكلهم بالجملة لأنهم يأكلون سويا(فيحدث أن يشترون الطعام مثلا ويقسمونه على الأيام,وقسمة اليوم يقسمونه بينهم في الطعام بالطريقة التي تحدث عادة وعرفا,والمعروف قيام المرأة بطهي ما يؤتى إليها,فيجب مراعاة ذلك وعدم الجور\\\"بحيث ألا تظلمون أو تظلمون\\\",\\\"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده\\\",وفي صورة طعام كما ذكرنا سابقا.
-وكما قال ابن القيم كما ذكرنا سابقا (بمعناه)لو سمع قول الصبي بعد البلوغ دون أبيه في النفقة وفي إيصالها(وجمع بين ذلك وبين الزوجة(لأنها مثله)\\\"أو أيضا ابنته إن كانت بالغا رشيدا(وكما قلنا كانت معه)\\\"),لكان هم القوامين عليه,وهذا مخالف للشرع ولما نفهم من كلام الله إن كان بصورة جائرة فيها اجحاف على الرجل, \\\\ولكن مع حساب النفقة المفروضة شرعا,التي ليس فيها اجحافا على الرجل وفي صورة طعام مما طعم الرجل,وإن كان متزوجا بأكثر من امرأة(لأنه إن انفصل عن زوجته قد يكون في حاجة إلى زوجة ليعف نفسه,وانظر معنى الباءة في حديث\\\"من استطاع منكم الباءة\\\"في كلام ابن قدامة(كتاب المغني والشرح الكبير),وأن عائشة رضي الله عنها كانت تحكي عنها وعن النبي(ص) أنهما كان يعيشا على الأسودان(التمر والماء)), وقسمت النفقات مع مراعاة التزاماته المالية وغيرها(ووصايته إن كان فيها حق الثلث للرجل إن أكفى من ينفق عليه بالمعروف),أما في حالة عدم يساره,فيكون هناك تقدير للأولويات,وألا يتسع في الطعام على حساب حوائج مهمة للرجل ,ووصل الحال بهذا الصبي بعد البلوغ أو هذه الزوجة للنفقة الواجبة المفروضة لها شرعا وحكما لم يكونا قوامين عليه,وكذلك الحال في بنته الراشد العاجزة عن الكسب(والتي غير مصرح لها بالعمل هي والزوجة بدون إذن الرجل),ولم يوجب الله عز وجل على الرجل أن يعطي زوجته وبنيه مالا,بل يرزقهم فيه,فلذلك لا يجوز الحكم عليه بالمال إلا برغبته,أو في حالة تعذر الإطعام بالمعروف والكسوة,فإن المشقة تجلب التيسير(ولا أظن أن ذلك يشق على الحكومات),ولا يشاق على الرجل أيضا في ذلك,\\\\والمشقة تجلب التيسير(حتى أيضا في إيصال الطعام عن طريق الرجل للمرأة).
- وقد يقال بكلام ابن القيم أن هذا الكلام يجب شرعا وليس قضاءا يحكم به على الرجل,حيث أنه الولي القوام على أهله,ويقضى عليه بما يقوم به بدن من ينفق عليهم وكسوتهم الضرورية,لأن الزوجة والأولاد إذا تملكوا مال الرجل اصبحوا هم القوامين عليه,فهو مفروض عليه شرعا ان يطعمهم مما طعم ويكسوهم مما اكتسى,ولهم أخذ ذلك منه بالمعروف إذا كان لا يعطيهم وكان موسرا ونفقتهم موجودة وحاضرة,وإنما يقضى عليه بما تقوم به أبدانهم وبالكسوة الضرورية وما يقيهم الحر والبرد( تقيهم من تقلبات الجو والطقس),وليس أن تفرض المرأة الإيتاوة وتجعل النفقة عقوبته,وإما الدفع أو الحبس,هل هذا يرضي الله عز وجل؟!! الذي جعل الرجل قواما على المراة,فمن يرفع الظلم عن الرجال الصالحين التي سلبت منهم قوامتهم,فأين قوامة الرجل والمطلوب منه شرعا,قال تعالى\\\"الرجال قوامون على النساء\\\",\\\"يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا\\\",وقال النبي(ص): كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...\\\"
- خاطرمن الخواطر:في إطعام المساكين الحساب يكون على المسكين (الذي لا يجد ما يكفيه),أما في النفقة فقد تكون على صغار,وطاقة الصغير غير طاقة الكبير في الأكل.-خاطر آخر:لو رجل يستطيع أن يطعم زوجته كل يوم أندر أنواع الأكل,ولكن ما يكفيها عرفا بالمعروف كغيرها من نساء بلدها ,فلا يجب عليه أندر أنواع الطعام وبالطبع ولا ثمنه,لأن المفروض أن تأخذ المرأة ما يكفيها وولدها بالمعروف ,ولكن على الرجل ان يطعمها مما طعم ويكسوها مما اكتسى ,ويستحب له الإحسان,وليست مطلقة ومفتوحة في الزيادة فليس بكل زيادة في مال الرجل تزيد النفقة عليه بل لها سقف.
- قال العلماء:وله(أي لغلام)بعد البلوغ ان يمكث مع أبيه أو مع أمه أو منفردا عنهما,\\\\وهذا يدل على أن المسكن ليس من حق الزوجة,وإلا فكان سكن مع أمه والمسكن على ابيه,وهذا ظلم غير واقع وفكذلك أيضا يحكم به قبلها إن مكث مع أمه عند الخيار(عند سبع سنوات),أما قبل السبع سنوات فهناك خلاف حول توفير مسكن او أجرته ورجح بعض العلماء أن يمكث معها(في حضنها)حيث وجدت دون إيجاب ذلك على الزوج,وهذا مقنع إلى حد كبير,وكلام ابن عابدين أنه لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها، فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. ا.هـ ,وذكر الطحاوي عن طائفة من أهل العلم في رأيهم عن المبتوتة(المطلقة ثلاثا)التي لا عدة لها إلا أن تكون حاملا أثناء الثلاثة قروء(أحكام القرآن للطحاوي2\\\\359):...وما رواه عمر فيه عن النبي(ص)مما ذكرنا وطائفة تقول لها السكن ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا,فتكون لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها)\\\\,والصحيح أن المبتوتة ليس لها سكنى ولا نفقة(وفي الحديث : فالمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملاً، لا نفقة لها ولا سكنى. فتعتد في بيت أهلها؛ لما في الصحيحين عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قالت: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى. وفي بعض الروايات: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة., وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ : { فَقَالَ لَهَا : اسْمَعِي يَا بِنْتَ قَيْسٍ إنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى }, وعند أحمد وأبي داود : لا نَفَقَةَ لَكِ إلاّ أنْ تَكُونِي حامِلاً.),فتكون حتى تضع حملها كما ذكرنا من اقوال العلماء.
- سن الحضانة للذكر إلى سبع سنوات ثم يخير إلى البلوغ:وكلام ابن عابدين أنه تنتهي حضانته ويكون مع أبيه عند السابعة لقول النبي(ص):\\\"علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع\\\"والخطاب موجه للآباء,وقال أن أحاديث تخيير الغلام بين أبويه خاصة بهذا الغلام بدليل قوله(ص):اللهم اهده,\\\\ ,والأنثى إلى سبع سنوات وتخير إلى تسع سنوات ثم تكون عند أبيها لزاما.
- سؤال:مع من تكون حضانة المعتوه طوال عمره,فإذا كانت مع المرأة,فهل معنى ذلك أن تظل حيازة المسكن الخاص بزوج هذه المراة المنفصلة عن زوجها أم هذا الولد طول عمرها أو عمر هذا الولد(المعتوه),وقد يموت والد هذا الطفل قبلهم ويحرم من المسكن طيلة عمره؟!!
- المرأة الناشز شبيهة بأحكام المختلعة,والأمر مختلف عن ما إذا قام الرجل بطلاقها.
-قال تعالى: \\\"ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله\\\".
- والله ولي التوفيق,وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.