الإثنين 20 مايو 2024 06:15 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر مصدر أمني ينفي زعم جماعة الإخوان حدوث سرقات بالمطار الداخلية: استحداث دوران بشارع الماكينة لتيسير حركة المرور في ابو صوير بالإسماعيلية الأهلي يعلن إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.. ويخضع لجراحة طبية غدًا سبوتنيك: التليفزيون الإيراني يقطع البث ويذيع القرآن الكريم حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك.. والجمهور هو صانع البطولات الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى وزير الرياضة يهنئ الزمالك وجماهيره بحصد الكونفدرالية.. ويؤكد: ننتظر فرحة الأهلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والاتحاد النسائي الروسى ….واختيار ” هدى يسي ” سفيرة سيدات أعمال تتارستان

تقارير ومتابعات

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. تعرف على الضوابط المنوطة للإشتراك

تأمين الشيخوخة
تأمين الشيخوخة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، ضوابط منوطة باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لبعض الفئات التي نصت عليها المادة 2 من القانون.

الفئات المشار إليها بالبند أولا

  • الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
  • الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.

الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا

بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفئات المشار إليها بالبند رابعا

  • الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
  • مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.

ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:

1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

2- أن تكون سنوات كاملة.

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة