الأحد 28 أبريل 2024 12:52 صـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توتال إنرجيز تُطلق مرحلة «دوري المنتخبات» للمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري مراكز الشباب الزراعة : الفرق الإرشادية الريفية تتابع المحاصيل الاستراتيجية في شمال سيناء حملة رقابية مُكبرة بمدينة العبور علي المخابز السياحية والأفرنجية للتأكد من إلتزام المخابز بإنتاج وبيع الخبز بالأوزان والأسعار المُعلنة محمد عبدالمنعم يكشف سر احتفاله المثير للجدل في فوز الأهلي على مازيمبي الصحافة الغانية تسلط الضوء على تصريحات مدرب دريمز: «الزمالك مثل ريال مدريد» بدون راحة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي سبورتنج يقترب.. مدينتي وبالم هيلز يحتاجان معجزة للحاق بالفريق السكندري في دوري الجولف بيراميدز يفوز على ألو إيجبت وديا مران الأبيض.. تقسيمة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية لماذا يجهز رئيس الأركان الصهيوني أوراقه للإسقالة ؟ ديفيد بيكر مالك تابلويد صحفي أمريكي: لقد كنت عين وأذن ترامب بالصحافة الأمريكية خلال حملته الرئاسية عام 2016 استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني.. مجلس إدارة الزمالك يتواجد بالمران الختامي للفريق

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.