النهار
الإثنين 10 يونيو 2024 12:31 مـ 4 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ الإسماعيلية يتفقَّد بدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية ة المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لودية كوت ديفوار الثانية أكبر معرض للسلع المعمرة بمقر نادي المهندسين بالإسكندرية المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لودية كوت ديفوار الثانية غرفة عمليات التعليم بسوهاج تتابع امتحانات الثانوية العامة قبل إعلانها رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا بنسبة 88.37% سفارة السعودية بالقاهرة تنوه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين السعوديين المقيمين لدى الإدارة العامة للجوازات المصرية موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري محافظ المنوفية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد السرسي تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة...جامعة سوهاج تنشر ثقافة الزراعة الذكية والمستدامة بأراضي مقرها الجديد

أهم الأخبار

5 ضوابط تنظم إعارة موظفى الجهاز الإدارى للعمل بالداخل أو الخارج

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، وفى هذا الإطار، نص قانون الخدمة المدنية، فى المادة 35 على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.