الخميس 9 مايو 2024 07:31 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد طرح ”أسود ملون” بالسعودية.. لماذا يلجأ بيومي فؤاد لعرض أعماله بالممكلة؟ مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة مفاوضات هدنة غزة وجار مناقشة بعض التفاصيل القبض على مستريح الهواتف المحمولة بالمنوفية قبل السفر خارج البلاد طفلة التيك توك تمارا عماد تغني مع سعد الصغير لأم كلثوم ريال مدريد يتأهل الى نهائي أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ 2 / 1 فى 3 دقائق.. خوسيلو يسجل ثنائية فى ميونخ وينقذ مدريد من شبح مغادرة دورى الابطال رقص و”مزج بلدي” لتحسين الصحة والنفسية ضمن ورش إيزيس الدولى للمسرح وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع نظيره الأردني لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار تواصل فعاليات برنامج دورات تنمية سياسية للشباب بالدقهلية بايرن ميونخ يسجل الهدف الاول فى شباك ريال مدريد عن طريق الفونسو ديفيز جامعة بورسعيد تستقبل وفد من مركزِ القياسِ والتقويم بوزارة التعليم العالي ضبط سيدة تدير كيان وهمي مقابل الاستيلاء على الأموال من المواطنين بسوهاج

أهم الأخبار

الفتوى والتشريع تنصف 30 ألف معلم بالتعاقد عند التعيين بوزارة التعليم

30 الف معلم هى المسابقة الأكبر بوزارة التربية والتعليم لضخ دماء جديدة من المعلمين داخل مدارس مصر ، و بدءت العقود تتوالى بتكليف المعلمين بالعمل فى التدريس بمدارس وزارة التربيه والتعليم ، وكان للمعلمين العديد من الطلبات ، التى تم حلها بفتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله والتى نص مفادها على العديد من الحقوق .

" بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حيال :

أولا:

مدى جواز ضم مدة عقود العمل المؤقتة السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» عند التعيين بوظيفة «معلم»، وفى حالة ما إذا انتهى الرأي إلى جواز الضم بيان كيفية ضمها والأثر المترتب على ذلك.

ثانيا:

بيان هل تحسب لجميع المعينين في وظيفة «معلم» أقدمية مقدارها سنتان وفقًا للجدول المرفق بالقانون

رقم (155) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (93) لسنة 2012 سواء كانت مدة عملهم بوظيفة «معلم مساعد» أقل من سنتين أو أكثر منها، أم تحسب أقدميتهم بمدة عملهم الفعلية بوظيفة «معلم مساعد»، وهل يتم منحهم علاوة عن كل سنة أقدمية.

نص الفتوى:

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5344) المؤرخ 6/4/2021م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حيال أولا: مدى جواز ضم مدة عقود العمل المؤقتة السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» عند التعيين بوظيفة «معلم»، وفى حالة ما إذا انتهى الرأي إلى جواز الضم بيان كيفية ضمها والأثر المترتب على ذلك. ثانيا:

بيان هل تحسب لجميع المعينين في وظيفة «معلم» أقدمية مقدارها سنتان وفقًا للجدول المرفق بالقانون

رقم (155) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (93) لسنة 2012 سواء كانت مدة عملهم بوظيفة «معلم مساعد» أقل من سنتين أو أكثر منها، أم تحسب أقدميتهم بمدة عملهم الفعلية بوظيفة «معلم مساعد»، وهل يتم منحهم علاوة عن كل سنة أقدمية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المعروضة حالاتهم: علي محمد سليم سليمان، وحسين أمين يماني محمد، وعيد محمد موسى سيد، وسيد أمين سيد أحمد، ومروة فضل الله شاكر عبدالله، وسامية مصطفى سعداوي مدني، وسامح أحمد مصطفى منصور، عُيّنوا بوظيفة «معلم» بإدارة الداخلة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وتقدموا بطلبات لضم مدة تعاقدهم السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» إلى مدة خدمتهم الحالية، وقد تم تشكيل لجنة من قِبل وزارة التربية والتعليم لبحث طلباتهم، وأعدت اللجنة تقريرًا ارتأت في ختامه أنه لا يجوز ضم مدة العقد الشامل السابق للتعيين، وأن ضم مدة العقد المؤقت تكون بحكم قضائي أو بكتاب من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو كتاب من إدارة الفتوى بالوزارة، فأثير تساؤل حول ما انتهت إليه اللجنة حاصله مسألتان، الأولى: مدى جواز ضم مدة العمل المؤقتة السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» عند التعيين في وظيفة «معلم»، وفي حال جواز الضم بيان كيفيته والأثر المترتب عليه، حيث ذهب رأي إلى عدم جواز ضم مدة العمل المؤقتة السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» ويستند فى ذلك إلى أن القانون رقم (155) لسنة 2007 تتعارض أحكامه مع الشريعة العامة للتوظف التى تجيز ضم مدة الخبرة العملية، فى حين ذهب رأي آخر إلى جواز ضم تلك المدة. والثانية: بيان هل تحسب لجميع المعينين في وظيفة «معلم» أقدمية مقدارها سنتان وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (155) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (93) لسنة 2012 سواء كانت مدة عملهم بوظيفة «معلم مساعد» أقل من سنتين أم أكثر منها، أم تحسب أقدميتهم بمدة عملهم الفعلية بوظيفة «معلم مساعد»، وهل يتم منحهم علاوة عن كل سنة أقدمية؛ حيث ذهب رأي إلى

أن تحسب للجميع عند التعيين بوظيفة «معلم» أقدمية سنتين سواء كانت مدة عملهم بوظيفة «معلم مساعد»

أقل أو أكثر من ذلك ولا يتم منحهم علاوة عن كل سنة، فى حين ذهب رأي آخر إلى أن تحسب للمعينين بوظيفة «معلم» أقدميتهم الفعلية التى قضوها بوظيفة «معلم مساعد» ويتم منحهم علاوة عن كل سنة أقدمية، وإزاء هذا الاختلاف في الرأي، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني فيه.

وفى معرض استيفاء بعض البيانات والمستندات، أفاد السيد الدكتور وزير التربية والتعليم بموجب كتابه رقم (18861) المؤرخ 14/12/2022 أن التساؤل الثاني ينحصر في مدى جواز ضم مدة العقد الشامل بوظيفة «معلم مساعد» ومدة شغل هذه الوظيفة إلى مدة خدمة شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم عند التعيين فى وظيفة «معلم» وبيان كيفية احتسابها وضم العلاوات عنها.

ونُفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

في 17 من يناير عام 2024م الموافق 5 من رجب عام 1445هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- فى النطاق الزمنى لتطبيقه- والملغي بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016- ينص فى المادة (1) على أن: يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على: 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية... ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات...، وفى المادة (12) على أن: يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة، وفى المادة (24) على أن: تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها...، وفى المادة (27) على أنه: ... كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقًا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وفى المادة (41) على أن: يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقًا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة....

كما تبين لها أن قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم (93) لسنة 2012 ينص فى المادة (70)- الواردة تحت الباب السابع المضاف بالمادة الأولى من القانون رقم (155) لسنة 2007 والمستبدلة بموجب القانون رقم (198) لسنة 2008- على أن: تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني... وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، وفى المادة (71) على أن: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:1- معلم مساعد. 2- معلم. 3- معلم أول.

4- معلم أول (أ). 5- معلم خبير. 6- كبير معلمين. ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم...، وفى المادة (73) على أن: يكون شغل وظيفة

«معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًّا دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية...، وفى المادة (74) على أن: يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض، وفى المادة (81) على أن: يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون, الآتي: 1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المُرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة, أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المُرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية، وفى المادة (84) على أن: تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون، و إن جدول معادلة وظائف التعليم المرافق للقانون تضمن معادلة وظيفة معلم بالدرجة الثالثة بأقدمية سنتين، ووظيفة معلم مساعد بالدرجة الثالثة.

كما تبين للجمعية العمومية أن قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، المُعدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5) لسنة 1989ينص فى المادة الأولى على أن: يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (27) من القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المُدد الآتية: 1- المُدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام...، وفى المادة الثانية المعدلة بقرار وزير التنمية الإدارية رقم (71) لسنة 1988على أن: يشترط لحساب المُدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: 1- مُدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قُضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل. ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين...، وفى المادة الثالثة على أن: يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما جرى به إفتاؤها– أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة خلال النطاق الزمنى لتطبيقه أوجب حساب مدة الخبرة التى قضاها العامل زيادة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدمية درجة الوظيفة التى يُعين عليها، فضلا عن الأثر المالى لهذا الحساب المتمثل فى منح العامل علاوة درجة الوظيفة المعين عليها عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات، واشترط لذلك ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المُعين فى ذات الجهة الذى تتوافر له ذات مدة الخبرة ويشغل وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة.

واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن المشرع حين أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم (155)

لسنة 2007 بابًا سابعًا إلى قانون التعليم عنوانه «أعضاء هيئة التعليم»، تناول فيه بالتنظيم وظائف التعليم

وما يعادلها، والمعاملة المالية للمعلمين، فاستحدث اشتراطات وظيفية لشغل وظائف المعلمين التي تبدأ بدرجة معلم مساعد وتنتهي بكبير معلمين، وعادل تلك الوظائف بالدرجات المالية المحددة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأنهم لا يعدون من المعاملين بكادر خاص، وإنما هم من المخاطبين بنظام وظيفي خاص وضعه المشرع مراعاة منه لدورهم التربوي، ولتحسين وضعهم الوظيفي ماديًّا ضمانًا لأداء رسالتهم السامية.

ومن ثم فإنه يتفرع عن ذلك وجوب استدعاء أحكام التوظف العامة الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية للتطبيق عليهم شريطة ألا تتضمن تلك الأحكام ما يتعارض مع أحكام القانون الخاص بهم أو يتنافى مع مقتضاها ويتنافر مع مفادها، ومن ثم فإنه لا يجوز استدعاء أحكام الشريعة العامة للتوظف في كل مسألة خلا قانونهم الخاص من تنظيمها إذا كانت تتعارض مع طبيعة هذه الوظائف وترتيبها ومسمياتها التي حددها القانون.

واستبان للجمعية العمومية أن المشرع فى المادة (81) من قانون التعليم- المضافة بموجب القانون رقم (155) لسنة 2007 المُشار إليه- حدد شروطًا معينة للترقية فى وظائف المعلمين المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، تتمثل فى استيفاء شروط شغل الوظيفة المُرقّى إليها على النحو المُبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرةً، أو ما فى مستواها، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المُرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرةً على النظر فى الترقية. وباستقراء هذه الشروط يتضح جليًّا أن المشرع قد وضعها ضمانًا لحسن سير مرفق التعليم، ونزولا على الطبيعة الخاصة لوظائف أعضاء هيئة التعليم بما تتطلبه في شاغليها من الكفاية العلمية وتوافر المهارات الفنية التي تمكّنهم من حسن أداء مهامهم الوظيفية والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية، وهذه الصفات لا يتأتى صقلها وتنميتها سوى باكتساب الخبرات وتراكمها الذي يتحقق بممارسة العمل الفعلي في وظائف أعضاء هيئة التعليم من أدناها درجة إلى أعلاها، وترتيبًا على ذلك فإن استدعاء القواعد العامة الحاكمة لنظم التوظف لتطبيقها بشأن شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم إنما يكون بالقدر الذي لا يتنافى مع الأحكام الخاصة لهذه الوظائف، وبما لا يتنافر مع مفادها على النحو المتقدم بيانه، وبالبناء على ذلك ليس ثمة ما يحول دون حساب مدة الخبرة العملية لعضو هيئة التعليم السابقة على التعاقد بوظيفة معلم مساعد– للمعين خلال النطاق الزمنى لسريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- ضمن مدة خدمته بوظيفة معلم سواء في مجال الأقدمية أو حساب العلاوات المقررة، بحسبانه مما يدخل في عداد القواعد العامة لنظم التوظف للعاملين بالدولة آنذاك، إلا أن ذلك رهين بمراعاة ضابط أساسي مما تقوم عليه وظائف أعضاء هيئة التعليم، وهو اشتراط قضاء مدة خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك ضمانًا لحسن سير مرفق التعليم على النحو المشار إليه سلفًا، وترتيبًا على ذلك فإن أثر حساب مدة الخبرة العملية لعضو هيئة التعليم السابقة على التعاقد بوظيفة معلم مساعد ضمن مدة خدمته بوظيفة معلم ، إنما يقتصر على حساب الأقدمية الاعتبارية في درجة بداية التعيين (بوظيفة معلم) واستحقاق العلاوات المقررة، دون أن يمتد إلى حساب تلك الأقدمية الاعتبارية ضمن مدة العمل الفعلي اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة لصريح نصوص القانون رقم (155) لسنة 2007– المشار إليه سلفًا- وتفويتٍ للغاية التي توخاها المشرع من اشتراط ممارسة العمل الفعلي ضمن موجبات الترقي في وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما استبان للجمعية العمومية بعد مطالعة الجدول الملحق بالقانون رقم (155) لسنة 2007- المشار إليه سلفًا– أن وظيفة معلم مساعد تعادل الدرجة الثالثة، كما أن وظيفة معلم تعادل الدرجة ذاتها بأقدمية سنتين،

ومن ثم فإن الدرجة الثالثة تمثل أدنى درجات التعيين في وظائف أعضاء هيئة التعليم، كما تلاحظ للجمعية العمومية أن المشرع قد تخير التعاقد سبيلا وحيدًا لشغل وظيفة معلم مساعد، وألزم شاغلها خلال فترة محددة بالحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم إليها، وإثبات صلاحيته لشغل وظيفة معلم، وإلا عُد عدم حصوله على هذه الشهادة إيذانًا بانتهاء عقده تلقائيًّا دون حاجة إلى أي إجراء،

ومن ثم فإن إرادة المشرع قد اتجهت إلى اعتبار شاغل وظيفة معلم مساعد ذا مركز قانوني مزعزعٍ غير نهائي، كما أنه اعتد بمدة شغل عضو هيئة التعليم لوظيفة معلم مساعد عند التعيين بوظيفة معلم حيث احتسب له فى تلك الوظيفة الأخيرة أقدمية مقدارها سنتان وفقًا لجدول الوظائف المعادلة، ولما كانت قواعد ضم مدة الخبرة العملية طبقًا لأحكام المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة توجب ضم المدة التى قضاها العامل زيادة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدمية درجة الوظيفة التى يعين عليها، وحيث إن مدة شغل وظيفة معلم مساعد لا تعد مدة خدمة تزيد على ما هو متطلب لشغل وظيفة معلم فى ضوء سبق احتسابها عند التعيين فى أقدمية تلك الأخيرة، مما لا يجوز معه إعمال قواعد ضم مدة الخبرة العملية عن فترة شغل وظيفة معلم مساعد عند التعيين بوظيفة معلم، لا سيما أن المشرع كان تحت بصره المدة المتطلبة لشغل وظيفة معلم مساعد والتى قد تقل عن أو تزيد على مدة السنتين، إلا أنه ارتأى لحكمة قدرها احتساب أقدمية مقدارها سنتان فقط عند شغل وظيفة معلم، وهو ما يستوجب معه عدم إعمال قواعد ضم مدة الخبرة العملية عن مدة شغل وظيفة معلم مساعد عند التعيين بوظيفة معلم بما يستتبعه ذلك من عدم إضافة علاوات عن تلك المدة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم تعاقدوا بصفة مؤقتة مع مديرية التربية والتعليم

(إدارة الداخلة) للعمل بإحدى وظائف التدريس ببعض المدارس الحكومية، ثم تعاقدوا لشغل وظيفة معلم مساعد، وتلى ذلك تعيينهم بوظيفة معلم، ويشغلون حاليًا وظيفة معلم أول.

ومن حيث إنه عن التساؤل الأول الخاص بمدى جواز ضم مدة عقود العمل المؤقتة السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» للمعروضة حالاتهم عند التعيين بوظيفة «معلم»، وكيفية ضمها والأثر المترتب على ذلك، فإن الثابت من الأوراق أنهم تقدموا بطلبات لضم مدة الخبرة العملية التى قضوها بوظيفة من وظائف التدريس بالمدارس الحكومية إلى مدة خدمتهم بوظيفة معلم بإدارة الداخلة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، فإنه بشغلهم وظيفة «معلم» وفقًا لما خلصت إليه الجمعية العمومية يحق لهم حساب مدة الخبرة العملية التي قُضيت بموجب العقود المؤقتة السابقة بوظيفة من وظائف التدريس على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» عند التعيين بوظيفة «معلم» ضمن خدمتهم الحالية، وذلك بحساب مدة الأقدمية الاعتبارية ضمن أقدميتهم فى شغل الدرجة الثالثة «بوظيفة معلم»، واستحقاق العلاوات المقررة عن ذلك، دون حساب تلك الأقدمية الاعتبارية ضمن مدة العمل الفعلي اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وهي وظيفة «معلم أول» بالدرجة الثانية.

أما التساؤل الثاني الخاص بمدى جواز ضم مدة العقد بوظيفة «معلم مساعد» إلى مدة خدمة المعروضة حالاتهم عند التعيين فى وظيفة «معلم» وبيان كيفية احتسابها وضم العلاوات عنها، فإنه وفقًا لما خلصت إليه الجمعية العمومية فإن شغل المعروضة حالاتهم وظيفة «معلم مساعد» بطريق التعاقد ثم تعيينهم بوظيفة «معلم» طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 بأقدمية مدتها سنتان طبقًا للجدول المرفق بالقانون يقتضى عدم إعمال قواعد ضم مدة الخبرة العملية عن فترة شغل وظيفة «معلم مساعد» وذلك بعدم ضمها إلى مدة خبرتهم بوظيفة «معلم»، بحسبان أنه تم حسابها بالفعل ضمن أقدمية التعيين بوظيفة «معلم»، ولا يجوز إعادة حسابها أو حساب أقدمية تقل أو تزيد على ذلك كمدة خبرة عملية وما يترتب على ذلك من عدم جواز منحهم العلاوات الدورية المترتبة على تلك المدة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

أولا: أحقية المعروضة حالاتهم في حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعاقد بوظيفة «معلم مساعد» ضمن مدة خدمتهم بوظيفة «معلم» دون حساب الأقدمية الاعتبارية الناشئة عن ذلك ضمن مدة ممارستهم العمل الفعلي اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، واستحقاق العلاوات المقررة عن ذلك.

ثانيًا: عدم أحقية المعروضة حالاتهم في ضم مدة خبرتهم العملية بوظيفة «معلم مساعد» إلى مدة خدمتهم عند التعيين فى وظيفة «معلم».

وذلك كله على الوجه المُبين بالأسباب "