الإثنين 20 مايو 2024 06:48 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير الاتحاد الأوروبى فى زيارة لمعالم الإسكندرية وزير الصحة يشهد تسلم 22 سيارة نفايات طبية خطرة رئيس الوزراء: حوافز جديدة لتشجيع التعليم التكنولوجى اتحاد الكرة يحفظ شكوى إنبى في أزمة دوري 2003.. واعتماد فوز الأهلي باللقب الأورمان تطرح صك الأضحية بقسط شهرى 540جنيه لزيادة أعداد المستفيدين ببني سويف محافظ بني سويف يبحث مع النائب محمد علي عبد الفضيل إنشاء وحدة رعاية مركزة للأطفال لدعم المنظومة الصحية بمستشفى الفشن سياحة الإسكندرية تعلن عن فتح باب الاشتراك فى أولى مسابقات التصوير الفوتوغرافى للشواطئ وفد شبابي لمؤسسة ”آنا ليند” الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات في زيارة لجامعة الدول العربية وزير السياحة والآثار يشارك في افتتاح المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة بمدينة شرم الشيخ في دورته الأولى في مصر وزيرالري: استعداد مصر الدائم للتعاون مع كافة الجهات لتعزيز قدرة الدول على التعامل مع تغير المناخ التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري وإنبي في الدوري الممتاز بسبب نهائي إفريقيا.. نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب المقاولون العرب

المحافظات

السجن المؤبد لحداد مسلح لإتجاره في المواد المخدرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، السجن المؤبد، لحداد مسلح لمزاولته نشاطا إجراميا بالإتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٢٠٣٣ / ٢٠٢٣ جنج مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢١٤٠ لسنة ٢٠٣٣ كلي شمال بنها، بإتهام "محمد ج إ ع" ٢١ سنة حداد مسلح ومقيم محطة الزجاج بالفتح - مركز الخانكة محافظة القليوبية"، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١١/١٣ بدائرة مركز الخانكة، أحرز جوهراً مقدراً "هيروين" يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - احرز أداة "كثر "، مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علية يكون المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ٣٤,١/٧,٣,١ / ١ بند (1) بند ٦ ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ۲ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ ، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً ١/٢٠,١١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨، ٦٥ ١ لسنة ١٩٨١ ٥ لسنة ٢٠١٩ ١٦٣ لسنة ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ السنة ٢٠٠٧.