الخميس 9 مايو 2024 08:50 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسى وجوتيريش يحذران من عواقب العمليات العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية بتفاءل بيها .. أول تعليق من الأب صاحب لقطة مباراة الإسماعيلي والداخلية نشر له حكم قضائي.. تغريم شاب 50 ألف جنيه أزعج عامل عبر حالة فيس بوك في قنا رئيس البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان: سنعمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية إطلاق ”إيقاعات صيف السعودية” لإثراء تجربة السائح في المملكة نوال عبد الشافي تطرح أحدث أغانيها ”ياخيبتو” أحمد الشيخ : نسعى دائماً للفوز والتقدم بجدول ترتيب الدوري بالفيديو..نوال عبد الشافي بإطلالة فلاحي ولوك جديد في أغنيتها ”ياخيبتو” بالأغاني الروسية.. ختام رائع لمهرجان بردية للسينما وتكريم فلسطين الزمالك يُحدد موعد مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد 5 سنوات نجاح.. انطلاق النسخة السادسة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم توني كروس : أثق بأن جميع اللاعبين سيكونون على قدر المسؤلية في نهائي ويمبلي

سياسة

تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام باللفظ والقول والإشارة.. ونواب يعترضون: عبارات مطاطة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.

وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.