الإثنين 20 مايو 2024 10:07 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

الجنايات تعاقب متهم بتعاطي المواد المخدرة بالحبس سنة فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور السيد الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدري الهيروين والحشيش بقصد التعاطي بمنطقة البساتين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر معه على عدد 7 لفافات بلاستيكية بداخلهم كمية من مخدر الهيروين. وكذا قطعة صغيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر.


وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.