الإثنين 20 مايو 2024 05:03 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر مصدر أمني ينفي زعم جماعة الإخوان حدوث سرقات بالمطار الداخلية: استحداث دوران بشارع الماكينة لتيسير حركة المرور في ابو صوير بالإسماعيلية الأهلي يعلن إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.. ويخضع لجراحة طبية غدًا سبوتنيك: التليفزيون الإيراني يقطع البث ويذيع القرآن الكريم حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك.. والجمهور هو صانع البطولات الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى وزير الرياضة يهنئ الزمالك وجماهيره بحصد الكونفدرالية.. ويؤكد: ننتظر فرحة الأهلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والاتحاد النسائي الروسى ….واختيار ” هدى يسي ” سفيرة سيدات أعمال تتارستان

المحافظات

بالمستندات.. ”النهار” تفتح ملف مافيا الأراضي الزراعية.. القضاء ينصف زوجين بعد أحكام بسجنهما 180 عامًا.. فيديو

3 أشخاص يسكبون "ماء نار" على جسد ربة منزل.. والسبب: 10 قراريط أرض

فى واقعة لم تشهدها محافظة البحيرة من قبل، حُكم على زوجين بالسجن 180 عامًا، مدة السجن أصابت كل ما يستمع لقصتهم بالذعر والتساؤلات بأنه حكم أضعاف مضاعفة للمؤبد، بل أعوام تقترب لقرنين من الزمان، والسبب امتلاكهم لـ10 قراريط طمع فيهما مافيا الأراضى، لتصبح هذه الواقعة أكبر قضية تزوير وابتزاز بمصر.

تحدثت جريدة النهار المصرية مع الزوجين المحكوم عليهما بـ180 عامًا، ليبدأ الزوج "السيد عبدالرحيم منتصر" من كوم حمادة، محافظة البحيرة، والبالغ من العمر 34 عامًا يروى التفاصيل قائلاً: ترجع الواقعة لعام 2017 حيث قام مجموعة من مافيا الأراضي الزراعية بالبحيرة وهم "هـ.م.أ و ح.ج.أ و س.ف.م بوضع يدهم على أرضى والتى تبلغ مساحتها 10 قراريط، ثم قاموا بعمل محاضر إيصالات أمانة مزورة ضدى فى أكثر من محافظة ضمنها محكمة الهرم وشبرا الخيمة وإمبابة وكوم حمادة وإيتاى البارود وكفر الزيات وطنطا، حيث وصل إجمالى عدد القضايا المرفوعة ضدى أنا وزوجتى إلى 57 قضية متوسط الحكم لكل قضية من 3 إلى 5 أعوام، حيث وصل عدد السنوات كإجمالى 180 عامًا مقسمة 130 عامًا ضدى و50 عامًا لزوجتى.

وتابع "السيد" قمت بالطعن بالتزوير فى هذه القضايا المنسوبة علينا، وقدمت استغاثة للنائب العام بالتحقيق وبالفعل أمر بفتح القضية والتحقيق مجددًا وأثبت أن جميع القضايا ووصلات الأمانة مزورة، ونصفنى القضاء العادل بعد تقرير الطب الشرعي وشهود النفى، ومن ثم إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين المتسببين فى هذه الجريمة، ولكننى قمت بتقديم شكوى مرة أخرى للنائب العام لنقل القضية لمحكمة الإسكندرية بعيدًا عن الخصوم وبالفعل أمر بنقلها من محكمة كوم حمادة إلى محكمة الإسكندرية، وظهرت الحقيقة وثبتت براءتى أنا وزوجتى من القضايا المنسوبة إلينا، بالإضافة لثبوت ملكية الأرض بحيازة من الجمعية الزراعية.

ومن جانبها اضافت الزوجة "نورا عباس" عن الظلم الذى تعرضت له قائلة "بعدما قمنا بشكوي ضد عصابة الأراضي قاموا بالتعدي على بالمنزل وأبروحونى ضربًا وتسببوا فى اجهاض الجنين، حيث فى هذه الفترة كنت حاملاً ثم قاموا بسكب "ماء نار" على جسدى ولكن لطف الله نجانى ونقلتنى الإسعاف، حيث كنت لم أعى مدى خطورة هذه المافيا وطمعهم فى الأرض، وأصابتنى الصدمة ودخلت فى نوبة بكاء وحالة نفسية بعدما علمت بالقضايا والأحكام بالسجن التى وصلت لـ180 عامًا، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتكسير "التوك توك" لزوجى واستغلوا ضعفنا، ولكن أنصفنا النائب العام والقضاء المصري.

ومن جانبه، يعلق أحمد الرفاعي، المحام والباحث القانوني، على الواقعة، مؤكدًا أن المتهمين الثلاثة يواجهون أحكامًا بالسجن المشدد على ما ارتكبوه من جرائم، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، تناول الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ويوضح، أن المادة 212 من القانون، نصت على أنه: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"، مؤكدًا أن المادة 214 نصت على أنه: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وعن العقوبة القانونية التي يواجهها المتهمون لتسببهم في إجهاض السيدة، يؤكد المحام، أن الإجهاض يعاقب عليه كجناية إذا حدث نتيجة ضرب أو أى نوع من الإيذاء وذلك لأنه ينطوى فى تلك الحالة على اعتداء على الجنين بموته أو طرده خارج رحم أمه قبل ولادته الطبيعية، واعتداء على الحامل بالإيذاء وفقا للمادة 260 من قانون العقوبات.