الثلاثاء 21 مايو 2024 12:59 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة السعودية للسياحة تطلق برنامج الصيف بأكثر من 550 منتج سياحي و150 عرض خاص قادة الدول العربية يقرون اختيار الرياض مقرًا لـ‎مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب خلال القمة العربية ال (33) في البحرين التعادل الإيجابي يحسم مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي الحبيب النوبي ينعى الرَّئيس الإيراني «إبراهيم رئيسي» ويتقدم بخالص العزاء لإيران وشعبها المصريين بالخارج يستعد لانطلاق مؤتمر الهجرة غير الشرعية ..ويشيد بجهود بيوت الشباب حي جنوب الغردقة يشن حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية السيطرة على حريق بسطح منزل وحوشين بسوهاج بسبب المعاشرة الزوجية..زوجة تحاول إنهاء حياة زوجها طعناً بسكين النار مسكت فيه..إصابة عامل بحروق متفرقة بالجسد أثناء عمله بسوهاج هرباً من حرارة الجو..مصرع وإصابة 3 أطفال أثناء الإستحمام بترعة الغبيشة بسيدي سالم في كفرالشيخ دون وقوع خسائر بشرية.. الحماية المدنية تسيطر علي حريق بشركة للزيوت ببنها سقوط مستريح المواد الغذائية بسوهاج: استولى على مليون ونصف

حوادث

بعد ورود رأي المفتي.. المحكمة تسدل الستار على قضية ”طبيب الساحل”

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، حكمها على المتهمين بقتل أسامة توفيق صبور والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" ودفنه داخل عيادة بشبرا؛ وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.