الأحد 2 يونيو 2024 05:10 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أسماء» كرست حياتها في خدمة الأطفال.. وأنشأت أول وحدة تخاطب في مستشفى حكومي مياه القناة : حملات مكبرة لكشف التعديات على شبكات مياه الشرب بمدن القناة إنشاء تحالف شركاء جامعة الدول العربية للعمل التنموي المستدام بعد زيادة سعر رغيف الخبز.. حملات مكثفة على المخابز البلدية بالفيوم خبير قانوني: يحق لمستخدمي ”أوبر” المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الأخيرة تفعيل التدريب الميداني لطلاب جامعة أسيوط وزيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة ”الرواد” لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يُحيي ذكرى ميلاد والده في اليوم العالمي للجوع: أكاديمية البحث العلمي تدعو المزارعين لمشاركة تجاربهم الحديثة في ضمان الأمن الغذائي قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ”الأونروا ”منظمة إرهابية دعم القضية الفلسطينية والإفراج عن المحبوسين.. نتائج اجتماع الحوار الوطني

حوادث

تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهما في قضية ”كتائب حلوان” إلى 19 نوفمبر للمرافعة

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 19 نوفمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.