الأحد 2 يونيو 2024 04:19 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام يأمر بحبس سائق وإخلاء سبيل آخر لقيادة حافلتين مدرسيتين بسرعة عالية شيخ الأزهر لسفير جنوب إفريقيا: مستعدون لتقديم منح دراسيَّة لا محدودة لأبناء جنوب إفريقيا للدراسة في الأزهر تقديرًا لموقفكم التَّاريخي في دعم... سلطنة عمان تحصد 12 مركزا في جائزة المستثمر الذكي الخليجي 2024 مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية (تفاصيل) فيوتشر يفتح أبواب الرحيل أمام جنش واللاعب ينتظر تحرك الزمالك أخر تطورات الحالة الصحية لـ جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف حاد في الأنف (تفاصيل) موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة في اليوم العالمي للجوع: أكاديمية البحث العلمي تدعو المزارعين لمشاركة تجاربهم الحديثة في ضمان الأمن الغذائي ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي تعرف على أجندة مباريات الزمالك في شهر يونيو.. أبرزهم الأهلي والمصري رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة ”الرواد” لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا سفير تركيا بالقاهرة: لم يعد من الممكن العيش كإنسان أو بأمان في أي مكان في غزة .. ونطالب باعتراف العالم بدولة فلسطين...

أهم الأخبار

الحكومة تنفى تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.