الأحد 2 يونيو 2024 04:50 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد زيادة سعر رغيف الخبز.. حملات مكثفة على المخابز البلدية بالفيوم تفعيل التدريب الميداني لطلاب جامعة أسيوط وزيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة ”الرواد” لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يُحيي ذكرى ميلاد والده في اليوم العالمي للجوع: أكاديمية البحث العلمي تدعو المزارعين لمشاركة تجاربهم الحديثة في ضمان الأمن الغذائي قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ”الأونروا ”منظمة إرهابية دعم القضية الفلسطينية والإفراج عن المحبوسين.. نتائج اجتماع الحوار الوطني النسيري: إعلان الولايات المتحدة والأردن تأييدهما لجهود مصر للتوصل لهدنة في غزة يؤكد محورية الدور المصري النائب العام يأمر بحبس سائق وإخلاء سبيل آخر لقيادة حافلتين مدرسيتين بسرعة عالية قرار صادم.. نسرين طافش تكشف عن وصيتها ومكان دفنها بعد وفاتها شيخ الأزهر لسفير جنوب إفريقيا: مستعدون لتقديم منح دراسيَّة لا محدودة لأبناء جنوب إفريقيا للدراسة في الأزهر تقديرًا لموقفكم التَّاريخي في دعم...

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .