الأحد 2 يونيو 2024 04:03 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية (تفاصيل) فيوتشر يفتح أبواب الرحيل أمام جنش واللاعب ينتظر تحرك الزمالك أخر تطورات الحالة الصحية لـ جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف حاد في الأنف (تفاصيل) موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة في اليوم العالمي للجوع: أكاديمية البحث العلمي تدعو المزارعين لمشاركة تجاربهم الحديثة في ضمان الأمن الغذائي ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي تعرف على أجندة مباريات الزمالك في شهر يونيو.. أبرزهم الأهلي والمصري رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة ”الرواد” لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا سفير تركيا بالقاهرة: لم يعد من الممكن العيش كإنسان أو بأمان في أي مكان في غزة .. ونطالب باعتراف العالم بدولة فلسطين... قبل اللقاء الحاسم في تصفيات المونديال.. هجوم الفراعنة يتفوق على هجوم بوركينا فاسو حدادًا على وفاة والدة محمود الليثي.. سعد الصغير يعلن تأجيل أغنية «بابا الشغلانة» «آي صاغة»:استقرار نسبي في أسواق الذهب و 5 جينهات تراجعًا في الأسعار خلال أسبوع

تقارير ومتابعات

غرامه بالملايين.. احذر تجارة الدولار في السوق السوده

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.