الأحد 19 مايو 2024 12:37 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى بالبحيرة إلى ٢٠٠ ألف طن إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم غدا ”الشباب والهوية في ظل مستجدات العصر”بالأعلي للثقافة يلا بينا.. باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد اللعب مع العيال تأجيل محاكمة سائق قتل شخصا طعنا إثر مشادة كلامية بشبرا الخيمة.. للأربعاء القادم موانئ البحر الاحمر :زيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 146% ارتياح بين طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية بعد امتحان الجبر والتربية الدينية ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان.. مركز السينما العربية يعلن عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية طلاب التربية الخاصة بالبحيرة أبطال الجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي تعليم المنوفية: إحالة مدير إدارة أشمون للتحقيق بعد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية طلاب «نوعية كفر الشيخ» يجملون أسوار المدارس والمصالح الحكومية بالحامول 40 عارضة أزياء من 38 دولة يتنافسن للفوز بلقب ”توب موديلز” بالغردقة

حوادث

المشدد 15 سنة لسايس لتعديه علي شخصين وسرقتهم بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لسايس بتهمة التعدى علي شخصين وسرقتهم، بدائرة قسم اول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٥٨٩٢ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم اول شبرا والمقيدة برقم ٣٥٨٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عمر ع م" ٢٦ سنة سايس و مقيم براجيل الجيزة و اسم الشهرة "عمر فيستك" لأنه في غضون شهر ۱۲ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا، سرق المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما "اياد محمد قاسم فتحي" ، "سعيد محمود السيد شاكر" وكان ذلك بالطريق العام إناء الليل بأن قام بالتعدى على الأول ضربا والثاني تحت تهديد الأداة موضوع الأتهام الثاني حتى تمكن من شل مقاومتهما والإستيلاء على المسروقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرزا اداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


و إستطرد أمر الإحالة ان المتهم يكون قد ارتكب الجناية والجنحة والمخالفة المؤثمين بالمواد ١/٣١٤، ٣١٥ / ١ / ثالثا ٣٧٧ / ٩ من قانون العقوبات، والمادتين (۱/۱، ٢٥ مكررا / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ،٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ والمادتين ١/٢ ،١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل .