الأحد 19 مايو 2024 09:02 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف ”صحراوي الإسماعيلية” فرحها ثاني يوم العيد.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة فتاة أسفل عجلات جرار زراعي مصرع شخص بالمنوفية بعد سقوط سيارته في مصرف مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل المصرية التركية للترويج للمقصد السياحي المصري الحسم يتأجل.. تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في أبطال إفريقيا التعادل السلبي يحسم موقعة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية المستشار الألماني شولتس: 500 شاحنة هي الحد الأدني للمساعدات الإنسانية ومن شن الحرب عليه المسؤولية الإنسانية بفلسطين 60 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب أبطال أفريقيا الحكم على مقتحم منزل رئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة بالسجن 30 عاما أول ربع ساعة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي في نهائي الأبطال

سياسة

تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام باللفظ والقول والإشارة.. ونواب يعترضون: عبارات مطاطة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.

وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.